إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم أميري رقم 12 لسنة 1961 بقانون بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1960 بانشاء بنك الائتمان

نُشر في الكويت اليوم — العدد 324 · 23 أبريل 1961

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم أميري رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٦١ بقانون بتعديل القانون رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٦٠ بانشاء بنك الائتمان

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،

بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ،

وبعد موافقة المجلس الاعلى ،

قررنا القانون الآتي :

( مادة ـ ١ )

تعدل المادة ( ٣ ) من قانون بنك الائتمان وتصبح كما يلي :

( للبنك أن يتملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها . )

( مادة ـ ٢ )

تلغى المادة ( ٤ ) من قانون بنك الائتمان ويستعاض عنها بالمادة التالية : ( للبنك ان يؤسس الشركات التي تقوم باعمال تتفق مع اغراضه او ان يساهم في رأس مالها . )

( مادة ـ ٣ )

على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في ١٢ شوال سنة ١٣٨٠ هـ

الموافق ٢٩ مارس سنة ١٩٦١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي