مرسوم أميري رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٦١ بقانون بتعديل القانون رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٦٠ بانشاء بنك الائتمان
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ،
وبعد موافقة المجلس الاعلى ،
قررنا القانون الآتي :
( مادة ـ ١ )
تعدل المادة ( ٣ ) من قانون بنك الائتمان وتصبح كما يلي :
( للبنك أن يتملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها . )
( مادة ـ ٢ )
تلغى المادة ( ٤ ) من قانون بنك الائتمان ويستعاض عنها بالمادة التالية : ( للبنك ان يؤسس الشركات التي تقوم باعمال تتفق مع اغراضه او ان يساهم في رأس مالها . )
( مادة ـ ٣ )
على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ١٢ شوال سنة ١٣٨٠ هـ
الموافق ٢٩ مارس سنة ١٩٦١ م