قانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٠ بانشاء بنك الائتمان
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٠ بانشاء بنك الائتمان المعدل بالقوانين رقم ٨ لسنة ١٩٦١ ورقم ١٢ لسنة ١٩٦١ ورقم ١٨ لسنة ١٩٦١ .
وبناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد .
وبعد موافقة المجلس المشترك .
قررنا القانون الآتي
المادة 1
يعدل البند « د » من المادة ( ٢ ) من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه على الوجه الآتي :
« د » : اقراض الموظفين والمستخدمين ..
اقراض الموظفين والمستخدمين المشمولين بأحكام قانون الوظائف العامة المدنية ورجال الجيش وقواته المسلحة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ وذلك بضمان الراتب والمكافأة والمعاش المستحق لهم وفقا لأحكام القوانين المعمول بها .
المادة 2
على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في قصر السيف ١٧ من جمادى الآخرة سنة ١٣٨١ هـ
الموافق ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٦١ م