إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 33 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1960 بانشاء بنك الائتمان

نُشر في الكويت اليوم — العدد 354 · 26 نوفمبر 1961

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٠ بانشاء بنك الائتمان

نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٠ بانشاء بنك الائتمان المعدل بالقوانين رقم ٨ لسنة ١٩٦١ ورقم ١٢ لسنة ١٩٦١ ورقم ١٨ لسنة ١٩٦١ .

وبناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد .

وبعد موافقة المجلس المشترك .

قررنا القانون الآتي

المادة 1

يعدل البند « د » من المادة ( ٢ ) من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه على الوجه الآتي :

« د » : اقراض الموظفين والمستخدمين ..

اقراض الموظفين والمستخدمين المشمولين بأحكام قانون الوظائف العامة المدنية ورجال الجيش وقواته المسلحة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ وذلك بضمان الراتب والمكافأة والمعاش المستحق لهم وفقا لأحكام القوانين المعمول بها .

المادة 2

على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في قصر السيف ١٧ من جمادى الآخرة سنة ١٣٨١ هـ

الموافق ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٦١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي