مرسوم رقم 124 لسنة 2021 بتجديد تعيين نائب مدير عام بنك الائتمان الكويتي
مرسوم رقم 124 لسنة 2021 بتجديد تعيين نائب مدير عام بنك الائتمان الكويتي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2016 بتجديد تعيين نائب مدير عام بنك الائتمان الكويتي، – وعلى المرسوم رقم 70 لسنة 2021 بنقل الإشراف على بنك الائتمان الكويتي، – وبناءً على عرض وزير المالية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُجدد تعيين/مبارك عايض حباب الرشيدي – في وظيفة نائب مدير عام بنك الائتمان الكويتي – بدرجة وكيل وزارة مساعد – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/11/13.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير المالية خليفة مساعد حماده
صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1442هـ الموافق: 11 مايو 2021م