إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم أميري رقم 8 لسنة 1961 بقانون بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1960 بانشاء بنك الائتمان

نُشر في الكويت اليوم — العدد 318 · 12 مارس 1961

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم أميري رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٦١ بقانون بتعديل القانون رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٦٠ بانشاء بنك الائتمان

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،

بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ،

وبعد موافقة المجلس الاعلى ،

قررنا القانون الآتي :

( مادة ـ ١ )

يضاف الى المادة (٢) من قانون بنك الائتمان المشار اليه الفقرة التالية :

« د ـ اقراض الموظفين والمستخدمين :

اقراض الموظفين والمستخدمين المشمولين باحكام قانون الوظائف العامة المدنية بضمان الراتب والمكافأة والمعاش المستحق لهم وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول » .

( مادة ـ ٢ )

على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في ١٣ رمضان ١٣٨٠ هـ .

الموافق ٢٨ فبراير ١٩٦١ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي