مرسوم أميري رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٦١ بقانون بتعديل القانون رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٦٠ بانشاء بنك الائتمان
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ،
وبعد موافقة المجلس الاعلى ،
قررنا القانون الآتي :
( مادة ـ ١ )
يضاف الى المادة (٢) من قانون بنك الائتمان المشار اليه الفقرة التالية :
« د ـ اقراض الموظفين والمستخدمين :
اقراض الموظفين والمستخدمين المشمولين باحكام قانون الوظائف العامة المدنية بضمان الراتب والمكافأة والمعاش المستحق لهم وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول » .
( مادة ـ ٢ )
على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ١٣ رمضان ١٣٨٠ هـ .
الموافق ٢٨ فبراير ١٩٦١ م .