قانون رقم 25 لسنة 1982 بتعديل المادة 12 من القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم ـ ص ١٢
العدد ١٤٠٣ - السنة الثامنة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٢
بتعديل المادة ١٢ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥
في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
بعد الاطلاع على المواد ٦٥ و ١٣٩ و ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المعدل بالقانونين رقم ٩ لسنة ١٩٦٧ ورقم ١١٠ لسنة ١٩٧٧
وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٨١ بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية ١٩٨١
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة اولى
يستبدل بنص المادة ١٢ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ المشار اليه النص الآتي :
« تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي باستثناء السنة المالية التالية للعمل بهذا القانون فتبدأ من أول يناير سنة ١٩٨٢ وتنتهي في نهاية يونيو سنة ١٩٨٣ » .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في ٥ جمادى الأولى ١٤٠٢ هـ
الموافق : ١ مارس ١٩٨٢ م
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل المادة ( ١٢ ) من القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٥ في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
نصت المادة ١٢ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على أن تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .
وبصدور القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي فقد نصت المادة الثالثة منه على أن تبدأ ميزانية الوزارات والادارات الحكومية والميزانيات الملحقة بها وميزانيات الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة في أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي .
وحتى لا يترتب على اختلاف السنة المالية للمؤسسة عن السنة المالية للوزارات والادارات الحكومية صعوبات في قياس الدخل القومي خلال فترة زمنية محددة ولتلافي توزيع التعويض الناتج عن زيادة مصروفات المؤسسة عن إيراداتها على أكثر من سنة مالية حكومية فقد رؤى تعديل المادة ١٢ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ المشار اليه بحيث تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي .
الا أنه لما كانت ميزانية المؤسسة عن السنة المالية ١٩٨١ ( من ١٩٨١/١/١ الى ١٩٨١/١٢/٣١ ) قد صدرت فعلا بموجب القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٨١ بتاريخ ١٩٨١/٢/٢١ فقد اقتضى الأمر أن ينص في مشروع القانون المرافق على أن تكون السنة المالية التالية لتاريخ العمل به من أول يناير سنة ١٩٨٢ حتى نهاية يونيو سنة ١٩٨٣ .