إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1012 · 29 يناير 2011

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ،

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والإدخار والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

قانون رقم 2 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

المادة 1

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه ، كما تضاف إليه خمس مواد جديدة بأرقام (28 مكررا) و(28 مكررا أ) و(28 مكررا ب) و(28 مكررا ج) و(33 مكررا) نصها جميعا كالآتي :

مادة 15 (فقرة أخيرة) :

«ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها لقبول الطلب ، تحسب أولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية اللاتي كانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 أو قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية ، اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية» .

(مادة 28 مكررا) :

استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني ، يقدم بنك التسليف والإدخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا ، والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد ، إذا لم تتوافر فيهم شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق .

ولبنك التسليف والإدخار ، بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة . منح أي منهن سكنا ملائما بقيمة إيجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض .

(مادة 28 مكررا أ) :

يتولى بنك التسليف والإدخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة (28 مكررا ب) من هذا القانون ، توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة إلى كل من الفئات التالية :

1 - المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد .

2 - المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد ، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات .

3 - المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد ، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة ، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد ، وفقا لهذا البند ، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة .

(مادة 28 مكررا ب) :

تحدد بمرسوم ، يصدر بناء على اقتراح الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمادتين السابقتين وبهذه المادة شروط وقواعد وإجراءات منح هذه القروض .

وشروط منح السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها لتسجيل الطلبات .

وعلى بنك التسليف والإدخار أن يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض أو على السكن بقيمة إيجارية منخفضة بقراره كتابة بقبول الطلب أو رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته .

(مادة 28 مكررا ج) :

لا يجوز في جميع الأحوال تأجير السكن المخصص بقيمة إيجارية منخفضة ، وفقا لأحكام المادتين (28 مكررا ، 28 مكررا أ) من هذا القانون من الباطن ، أو استغلاله في غير الغرض المخصص من أجله أو التنازل عنه أو مبادلته .

وفي حالة المخالفة ، يقوم بنك التسليف والإدخار بإنذار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه بالإنذار ، فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة ، كان للبنك إخلاء السكن بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي ويقدم الوزير إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء ، خلال شهر أكتوبر من كل عام ، تقريرا بالمخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها .

(مادة 33 مكررا) :

تشكل لجنة لفصل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية ، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء ، وعضوية كل من :

1 - اثنين من قضاة المحكمة الكلية .

2 - ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد .

3 - ممثل عن إدارة الخبراء .

4 ممثل عن بلدية الكويت .

5 - ممثل عن المؤسسة .

ويجب عرض المنازعة أولا على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء . وإذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، جاز لصاحب الشأن اللجوء للقضاء ، ويكون قرار اللجنة نهائيا وواجب النفاذ ما لم تأمر المحكمة المتخصصة بوقف تنفيذه . ويصدر قرار من الوزير بنظام العمل باللجنة .

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 صفر 1432هـ

الموافق : 24 يناير 2011م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (2) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

صدر القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية متضمنا قواعد وضوابط توفير وتحقيق الرعاية السكنية للأسرة الكويتية ، وقد كشف التطبيق العملي عن وجود فئات من المواطنات الكويتيات لم تشملهم تلك الرعاية رغم ظروفهم الخاصة الأولى بالرعاية . لذا رئي تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه وفقا لهذا القانون على النحو التالي :

إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (15) تحسب بمقتضاها أولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ، حصلوا على الجنسية الكويتية ، واللاتي كان لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 أو قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية ، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة السابقة في شأن الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس ومع عدم الإخلال كذلك بالشروط الواجب توافرها لقبول تسجيل طلبات الرعاية السكنية .

كما أضيفت إلى القانون خمس مواد جديدة بأرقام (28 مكررا ، 28 مكررا أ ، 28 مكررا ب ، 28 مكررا ج ، 33 مكررا) حيث نصت المادة (28 مكررا) على أنه ، استثناء من أحكام المادة (28) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني ، يقدم بنك التسليف والإدخار قروضا وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة (28) بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد ، بشرط ألا تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون ، وألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تكن قد تنازلت عن هذا الحق .

كما أجازت لبنك التسليف والإدخار منح من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا للفقرة السابقة بناء على طلبها ، سكنا ملائما بقيمة إيجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض .

كما نصت المادة (28 مكررا أ) على أن يتولى بنك التسليف والإدخار ، وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة التالية (28 مكررا ب) من هذا القانون ، توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة إلى كل من المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد ، وكذلك المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد ، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات ، والمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد ، وكذا المرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة ، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد ، وفقا لهذا البند ، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة .

كما نصت المادة (28 مكررا ب) على أن تحدد بمرسوم ، يصدر بناء على اقتراح الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمواد (28 مكررا) و(28 مكررا أ) و(28 مكررا ب) شروط وقواعد وإجراءات منح هذه القروض ، وشرط منح السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها للحصول عليه .

وألزمت الفقرة الأخيرة من المادة البنك أن يوافي من تقدم بطلب بقراره كتابة بقبول الطلب أو رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته .

وحظرت مادة (28 مكررا ج) تأجير السكن المخصص بقيمة إيجارية منخفضة من الباطن أو استغلاله في غير الغرض المخصص من أجله أو التنازل عنه أو مبادلته .

وفي حالة المخالفة يقوم بنك التسليف والإدخار بإنذار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه بالإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة كان للبنك إخلاء السكن بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية .

كما ألزمت الفقرة الأخيرة الوزير بتقديم تقريرا بالمخالفات السابق الإشارة إليها والاجراءات التي تمت بشأنها وذلك خلال شهر أكتوبر من كل عام إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء .

المشار إليها في الفقرة السابقة والاجراءات التي اتخذت بشأنها .

واستحدثت المادة (33 مكررا) إنشاء لجنة لفض المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية وحددت مهامها وتشكيلها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي