إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 186 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم وفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 186 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم وفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

-بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار، -وعلى المرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الاسكاني وتوفير السكن الملائم وفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، -وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (6) البنود 3، 6، 7، 8 والمادة (7) من المرسوم رقم 324 لسنة 2011 المشار إليه النصين التاليين:

مادة (6):

3 - انقضاء سنتين على وقوع الطلاق البائن.

6 - إقامة الطالبة مع أولادها إقامة دائمة ومستمرة في دولة الكويت ويستثنى من ذلك:

أ - العاملات لدى الجهات الحكومية الكويتية في الخارج.

ب - الدارسات في الخارج أو المبتعثات في دورات تدريبية.

ج - أعضاء السلك الدبلوماسي ومن في حكمهم.

د - العاملات في فروع البنوك وشركات المساهمة في الخارج.

7 - أن يكون للطالبة ابن أو ابنة لم يسبق له الزواج أو يكون أرمل أو مطلق دون وجود أولاد.

8 - أن يكون أولاد الطالبة المطلقة في حضانتها بحكم قضائي نهائي أو بإقرار رسمي موثق صادر عن الزوج.

مادة (7):

يقدم القرض بغرض زيادة الانتفاع بسكن قائم وذلك بالتوسعة أو التعلية أو الترميم للمذكورات بالمادة الثانية بما لا يجاوز خمسة وثلاثين ألف دينار إذا كان السكن محل القرض بيتاً من بيوت السكن الخاص أو بيتاً حكومياً، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها لدى بنك الائتمان الكويتي وعلى الأخص بالشروط التالية:

1 - أن تكون ملكية السكن محل القرض مسجلة باسم الطالبة منفردة أو على الشيوع ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين للرعاية وفقاً للقواعد المعمول بها لدى بنك الائتمان الكويتي.

2 - أن يكون السكن بحاجة إلى الترميم.

3 - ألا يكون السكن مؤجراً بالكامل.

ويحق لمن تتصرف تصرفاً ناقلاً للملكية في بيت سكن خاص أو بيت حكومي الحصول على القرض وذلك بغرض الشراء أو البناء.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الإسكان د. جنان محسن حسن رمضان

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي