وزارة العدل
قرار وزاري رقم 979 لسنة 2018
بشأن تعيين مأذونين شرعيين لتوثيق عقود الزواج
وزير العدل
- بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/31.
- وعلى لائحة التوثيقات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2017.
- وبناءً على ترشيح لجنة المأذونين بمحضر الاجتماع رقم (2018/2) بتاريخ 2018/5/1.
قـــــرر
مادة أولى
يعين مأذوناً شرعياً لتوثيق عقود الزواج السادة التالية أسماؤهم بالمنطقة المبينة قرين اسم كل منهم:
| 1. سعد راشد زويد المطيري | منطقة فهد الأحمد |
| 2. عبد اللطيف حاجي صادق محمد زمان العوضي | منطقة مبارك الكبير |
| 3. محمد سعود صليب ضيدان العنزي | منطقة سعد العبدالله |
| 4. عبد الله جمال يوسف الحداد | منطقة غرناطة |
| 5. عبدالله محمد عبدالرحيم أحمد | منطقة القرين |
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر في : 8 رمضان 1439هـ
الموافق: 24 مايو 2018م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (21) لسنة 2018
باعتماد اللائحة المالية المعدلة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- وعلى قرار وزير المالية رقم (39) لسنة 2006 باعتماد اللائحة المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب قراره رقم (2018/1) المنعقد بتاريخ 2018/1/29.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــــــــــــرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة المالية المعدلة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
على المدير العام للمؤسسة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 14 رمضان 1439هـ
الموافق : 30 مايو 2018م
اللائحة المالية
الفصل الأول : قواعد عامة
مادة ( 1 )
يكون للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ميزانية مستقلة تشمل جميع الإيرادات المقدر تحصيلها والمصروفات المقدر إنفاقها خلال السنة المالية.
مادة ( 2 )
تتبع السنة المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في بدايتها ونهايتها التواريخ المقررة للميزانية العامة للدولة.
مادة ( 3 )
يطبق مبدأ الاستحقاق في قيد الإيرادات والمصروفات بحيث تظهر الحسابات ما يخص الفترة المالية من إيرادات ومصروفات، أما الإيرادات والمصروفات التي تخص فترات مالية سابقة فتظهر على حده، وكذلك الإيرادات والمصروفات التي تخص فترات مالية لاحقة فيبين على أنها إيرادات ومصروفات مقدمة ضمن الحسابات الخارجة عن بنود الميزانية، بما لا يتعارض مع القواعد والمعايير المحاسبية المتبعة بدولة الكويت.
مادة ( 4 )
الطلبات المالية وكل ما يتعلق بتنفيذ الميزانية التي ترسل إلى وزارة المالية يجب أن تكون عن طريق قطاع الشئون المالية مع ضرورة إرفاق البيانات والمبررات اللازمة لأي موضوع.
مادة (5)
" تمسك السجلات وتمسك الحسابات باللغة العربية وبالدينار الكويتي بصفتها أساسية، أما الحسابات التي يتم التعامل فيها بالعملات الأجنبية فيتم تقييمها بسعر الصرف المحدد سلفاً إن كان مثبتاً أو تسدد بأسعار الشراء للعملات التي يعلنها بنك الكويت المركزي في حينه ".
مادة (6)
تصرف المعاملات وتقيد في السجلات من واقع مستندات رسمية أصلية معتمدة، وتحدد شروط تداولها ومدة حفظها وكيفية التصرف فيها بعد انتهاء المدة القانونية لحفظها.
الفصل الثاني : إعداد تقديرات مشروع الميزانية
مادة (7)
تشكيل لجنة الميزانية وإعداد الجدول الزمني:
أ- يشكل المدير العام برئاسته أو من ينوب عنه لجنة لإعداد تقديرات مشروع الميزانية على أن تمثل فيها وزارة المالية (شئون الميزانية العامة - إدارة الميزانيات للمؤسسات المستقلة)، ولها أن تدعو لحضور جلساتها من تراه من المختصين.
ب- ينص في قرار اللجنة على بداية العمل في إعداد تقديرات مشروع الميزانية وإعداد جدول زمني يحدد مواعيد اجتماعات وبرنامج عمل اللجنة وإخطار وزارة المالية بذلك الجدول قبل الموعد المحدد لتقديم المشروع إلى وزارة المالية بشكله النهائي.
مادة (8)
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية للميزانية على ما يلي :
أ- رسوم مناقصات وممارسات ومزايدات ومزادات .
ب- غرامات وجزاءات وتكاليف إشراف.
ج- مخططات وكتب ومواد متقادمة.
د- إيرادات أخرى.
هـ - المبالغ التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانية المؤسسة.
مادة (9)
تشمل تقديرات مصروفات الميزانية السنوية على ما يلي :
أ- الباب الأول (المرتبات).
ب- الباب الثاني (المصروفات العامة).
ج- الباب الثالث (المدفوعات التحويلية والمصروفات المختلفة).
مادة (10)
مراحل إعداد تقديرات مشروع الميزانية:
يتولى قطاع الشئون المالية إعداد تقديرات مشروع الميزانية وفقاً لخطة المؤسسة للسنة المالية المقبلة وللتعليمات الخاصة التي تصدرها وزارة المالية.
مادة (11)
يجوز لمجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام إضافة بنود أو أنواع جديدة لأبواب كل من الإيرادات والمصروفات أو حذف أي منها حسب ما تقتضيه متطلبات العمل في المؤسسة عند إعداد مشروع الميزانية أو تنفيذها وموافقة وزارة المالية.
مادة (12)
يعرض المدير العام مشروع الميزانية التقديرية على مجلس إدارة المؤسسة لاعتماده ثم يرسل رسمياً بعدد خمس نسخ إلى وزارة المالية في الموعد الذي تحدده بشكل متكامل ومعتمد من مجلس الإدارة ونسخة على قرص مدمج (CD) بصيغة وورد وأكسل وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها أو تعديلها وإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، على أن يرفق معها إيضاحاً عن مشروع الميزانية الرأسمالية (المشاريع الانشائية).
مادة (13)
إذا لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بداية السنة المالية وجب العمل باعتمادات الميزانية السابقة أو تقديرات مشروع الميزانية الجديدة أيهما أقل وذلك طبقاً لتعميم وزارة المالية في هذا الشأن إلى أن يصدر ذلك القانون. وإذا كانت بعض أبواب الميزانية الجديدة قد أقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل بتلك الأبواب.
الفصل الثالث : مشاريع الخطة الإنمائية
مادة (14)
مراعاة انعكاس مشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية على مشروع الميزانية وذلك وفق الجدول المطلوب مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الدقة عند وضع الخطة الزمنية للصرف على تلك المشاريع وبيان أسس التقدير لهذه المشاريع وعدم طلب أيه مشاريع انشائية جديدة لم يتم تخصيص موقع لها من قبل بلدية الكويت.
مادة (15)
وضع إشارة (*) على كل بند أو نوع يتضمن مبلغ خاص خطة التنمية وينص (يتضمن مبلغ ــ دينار خطة التنمية السنوية ولا يجوز النقل منه إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية، مع الالتزام بإنفاق هذه الاعتمادات المالية لتنفيذ البرامج الواردة في مشاريع الخطة الإنمائية.
مادة (16)
التنسيق الكامل والمستمر مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول ما يستجد من تحديثات على مشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية وتكاليفها السنوية وأثر ذلك على إجمالي تكلفة كل مشروع على حده، على أن يكون ذلك التنسيق في وقت يسبق الموعد النهائي لتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية.
الفصل الرابع : الإيرادات
مادة (17)
تحصل المبالغ المستحقة للمؤسسة من الغير (أفراد - شركات- هيئات- مؤسسات ........ الخ ) إما نقدا أو بشيك مصدق عليه من البنك المعني أو أي وسيلة دفع معتمدة أخرى ولا يجوز مطلقا أن يدفع مبلغ المعاملة الواحدة بأكثر من وسيلة واحدة للدفع وذلك لاختلاف إجراءات المعاملات ولا تقبل الشيكات غير المصدقة .
مادة (18)
تتخذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تحصيل رسوم أو قيمة أي معاملات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة (الأنترنت) ووسائل الدفع الآلي (كي نت)، ويجوز الاستثناء من ذلك عند الضرورة بموافقة نائب المدير العام للشئون المالية.
مادة (19)
لا يجوز بأي حال تخصيص أي ايراد من إيرادات المؤسسة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
مادة (20)
لا يجوز إجراء مقاصة بين الايرادات التي تحصلها المؤسسة والمصروفات التي تنفقها.
مادة (21)
يجب أحكام الرقابة على صرف دفاتر التحصيل (مستندات آلية التحصيل) واستعمالها واسترجاعها مع مراعاة الأحكام الخاصة بالدفاتر ذات القيمة والأختام.
مادة (22)
المبالغ التي حصلت كإيرادات في السنة المالية الجارية أو في سنة مالية سابقة وتقرر إعادتها لأي سبب من الأسباب يجب صرفها بالاستبعاد من الإيرادات حسب البند والنوع الذي سبق قيدها عليه، أما المبالغ التي صرفت وتقرر استعادتها لأي سبب من الأسباب تستبعد من المصروفات إذا كانت قد صرفت في السنة المالية الجارية، أو تضاف الى الايرادات الأخرى (مصروفات مستردة) إذا كانت قد صرفت في سنة مالية سابقة.
مادة (23)
ايداع الايرادات المحصلة:
أ- تودع الشيكات المحصلة في حساب المؤسسة لدى بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية الكويتية والمحلية بحيث لا يتأخر ذلك عن ثالث يوم عمل من تاريخ استلامها.
ب- تودع جميع المبالغ النقدية المحصلة حال استلامها والانتهاء من تدقيق حسابها وذلك خلال أيام العمل الثلاثة التالية لاستلامها كحد أقصى.
ج- تستخدم قسائم الايداع الخاصة بالبنوك في عمليات الايداع كل فيما يخصه.
الفصل الخامس : إجراءات الصرف
مادة (24)
ايداع اموال المؤسسة وصلاحيات التوقيع والسلفيات:
أ- تودع أموال المؤسسة بالبنك المركزي والبنوك التجارية الكويتية والمحلية بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مجلس الإدارة ويكون الصرف منها بموجب شيكات مسحوبة على تلك البنوك أو حوالات مصرفية أو شهادات دفع.
ب- تكون صلاحية التوقيع على الشيكات والحوالات وشهادات الدفع وغيرها من المعاملات للمدير العام وله تفويض من يراه مناسبا كالتالي:
- نائب المدير العام للشئون المالية له صلاحية التوقيع على معاملات الصرف بحد أقصى (50,000 د.ك) فقط خمسون ألف دينار .
- مدير إدارة المحاسبة العامة له صلاحية التوقيع على معاملات الصرف بحد أقصى (5,000) فقط خمسة آلاف دينار كويتي .
ج- يجب ان تكون المصروفات مؤيدة بأصول المستندات الدالة على استحقاق الصرف التي يتم تحديدها حسب طبيعة كل مصروف، ولا يجوز الصرف بمقتضي صور المستندات إلا بعد توقيعها من مدير إدارة المحاسبة العامة وعلى أن تطابق المبالغ المرصودة بالشيكات أو شهادات الدفع أو الحوالات.
د- يجوز إصدار شيكات بدل فاقد للشيكات المفقودة الصادرة من المؤسسة وذلك بعد مخاطبة البنك المركزي أو البنوك التجارية للإفادة عن عدم صرف الشيك المفقود والتأكيد على عدم صرفه في حالة ظهوره مستقبلاً.
هـ - للمدير العام أو من يفوضه منح وتقسيط السلف أو المبالغ المستحقة على الموظفين للمدة التي يحددها.
مادة (25)
لنائب المدير العام للشئون المالية أو من يفوضه أن يرخص له بما يلي:
أ- صرف المبالغ بمستندات بدل فاقد بعد اعتمادها من المخولين بإصدارها والتأكد من عدم سابقة الصرف مع أخذ التعهد اللازم على المستفيد بتحمل جميع النتائج المترتبة على الصرف .
أ- اعتماد خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من العهد إذا كان التلف أو الضياع ناشئا عن أسباب قهرية ولم يسفر تحقيق مكتب الشئون القانونية عن مسؤولية أحد على ألا تتجاوز القيمة عن 2000 دينار ولمدير عام المؤسسة اعتماد ما زاد عن ذلك
مادة (26)
رواتب وأجور العاملين
أ- تصرف مرتبات وأجور العاملين بالمؤسسة في الأسبوع الأخير من كل شهر ويجوز تقديم ميعاد الصرف عند الضرورة بواسطة المدير العام .
ب- لا يجوز ايقاف صرف الراتب إلا بموجب كتاب رسمي من الإدارة المختصة (إدارة شئون الموظفين) مدون به سبب الايقاف كما لا يجوز رفع الايقاف وصرف الراتب إلا بموجب كتاب رسمي من نفس الجهة ينص على زوال سبب الايقاف.
ج- يتم احتساب مستحقات العاملين وما يستقطع منها عن جزء من الشهر يكون على طبيعة الشهر (31- 30 – 29 – 28 ) على الأساس التالي ( إجمالي الراتب ÷ طبيعة الشهر × عدد الأيام ) .
د- يتم احتساب الخصومات الناتجة عن التأخير وعقوبة الخصم من الراتب على الأساس التالي ( إجمالي الراتب ÷ 30 يوم × عدد الأيام ) أما الغياب يتم احتسابه على أساس طبيعة الشهر الذي وقع الغياب فيه .
مادة (27)
يصرف راتب الشهر كاملاً في حالة انتهاء الإجازة الدورية في اليوم الرابع والعشرين من الشهر بشرط ألا تقل مدتها عن خمسة عشر يوماً ووجود رصيد إجازات لا يقل عن مدة ما تم صرفه بعد اليوم الرابع والعشرين وحتى نهاية الشهر.
مادة (28)
يجب أن تتضمن عقود الاستيراد من الخارج مع مختلف الهيئات والمؤسسات والشركات بنداً خاصاً ينص على ضرورة أن يكون الشحن الجوي للمواد وكذلك نقل الموظفين والعمال عن طريق شركة الخطوط الجوية الكويتية أو بواسطتها، وذلك ضمن شروط الاتفاق التي تضعها المؤسسة.
مادة (29)
يجب على المؤسسة شراء الزيوت والمحروقات اللازمة لأعمالها من منتجات شركة البترول الوطنية وكذلك فيما يخص عقود تأجير السيارات من الشركات وأية تعديلات تصدر مستقبلاً من الجهات المختصة .
مادة (30)
يجب أن تصرف المبالغ المستحقة بموجب سندات الصرف إلى الشخص المبين اسمه في السند نفسه أو إلى الممثل القانوني للجهة أو الشركة المستحقة ويوقع بالاستلام على سند الصرف ، كما أنه يجوز الصرف للوكيل عن الشخص الصادر لصالحه السند إذا كان هذا الوكيل مفوضا بقبض المبالغ المستحقة للأصيل وذلك بموجب توكيل رسمي عام أو خاص حسب الأحوال إلا إنه إذا دعت الضرورة العملية أحيانا كما في حالة توكيلات المرتبات والأجور فيكتفي في ذلك بتوكيل داخل إدارة المحاسبة العامة ( بحضور كل من الأصيل والوكيل أثناء عمل التوكيل ) بالقبض موقعا عليه من الشخص الصادر لصالحه السند وأن يوقع الوكيل بالقبض ويرفق التوكيل بمستندات الصرف ، كل ذلك بشرط اعتماد التوقيع من مدير إدارة المحاسبة العامة أو من يفوضه وأن يتحقق القائم بالصرف بنفسه من هوية الوكيل وتوقيعه وأن يكون مسئولا عن ذلك .
مادة (31)
الصرف النقدي من الصندوق
أ- يحظر الصرف النقدي عن طريق الصندوق لمبالغ المرتبات الشهرية أو الإجازات أو المكافآت أو مستحقات المقاولين والموردين مهما كان المبلغ
ب- يكون الحد الأقصى للصرف النقدي عن طريق الصندوق (100 د.ك ) مائة دينار على أن يستثنى من ذلك صرف العهد النقدية المؤقتة والدائمة والأجور الإضافية لشهر مارس ( آخر شهر في السنة المالية) .
ج- ينبغي عدم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة في الصندوق ولا يجوز أن يتجاوز رصيد النقدية مبلغ 10.000 د.ك كحد أقصى.
د- يؤمن على أمناء الخزينة ضد خيانة الأمانة وفقد النقدية بما يتناسب والمبالغ التي تتناولها حركة النقدية .
مادة (32)
في حالة صرف المبالغ المستحقة للأفراد والشركات والجهات والموظفين وما في حكمها بموجب شيكات مسطرة ( في أضيق الحدود) ويحرر هذه الشيكات المحاسب المختص كما يحرر لها سند صرف مشتملا على اسم المستفيد والمبلغ المدفوع والتاريخ وسبب الدفع التوجيه المحاسبي ورقم الشيك والبنك المسحوب عليه وتوقيع المستلم كما يوقع الشيك في حدود التفويضات المالية .
مادة (33)
لا يتم صرف أي مبلغ خصما من أي بند من بنود الميزانية إلا بعد التأكد من صحة الصرف وترفق المستندات الأصلية المؤيدة له قبل
الصرف وبعد التحقق من صحة المستندات ومراجعتها وسماح رصيد
البند الخاص .
مادة (34)
إصدار الشيكات
أ- لا يجوز إصدار شيك بتاريخ لاحق لتاريخ قيده بالدفاتر .
ب- يسجل على كعب الشيك اسم المستفيد والقيمة ورقم سند الصرف ويراعى في استخدام دفاتر الشيكات الأحكام الخاصة بالدفاتر ذات القيمة المالية والأختام.
ج- وفي حالة إلغاء الشيك لأي سبب من الأسباب يتم الاعتماد والتوقيع عليه من مدير إدارة المحاسبة العامة .
د- لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتماد الصرف بمبالغ تجاوز رصيد المؤسسة لدى بنك الكويت المركزي .
مادة (35)
تختم المستندات المؤيدة للصرف بخاتم يفيد تمام الصرف وتاريخه وما إذا كان الصرف قد تم بشيك أو حوالة مصرفية أو شهادات دفع أو عن طريق الصندوق ويثبت رقم الشيك وسند الصرف على المستندات وذلك لتجنب تكرار الصرف.
مادة (36)
يجب إعداد مذكرة تسوية لحساب المؤسسة ببنك الكويت المركزي وأية بنوك أخرى محلية أو أجنبية إن وجدت وذلك بصفة شهرية وإجراء التسويات اللازمة أولاً بأول.
مادة (37)
لا يجوز تجاوز اعتماد بند من بنود مصروفات الميزانية إلا إذا قابله وفر في اعتماد بنود أخرى من نفس الباب ، ويكون النقل بين بنود الباب الواحد ولا يجوز صرف أي اعتماد في غير الغرض المرصد من أجله ، كما لا يجوز الخصم بمصروف على غير الباب والبند والنوع المخصص .
مادة (38)
المصروفات التي ظهرت خلال السنة المالية الجارية لأي سبب من الأسباب وكانت تخص سنوات سابقة تحمل على مصروفات السنة المالية الجارية مع الافصاح حسب مادية المبلغ عن تلك المصروفات في المذكرة التفسيرية.
مادة (39)
يمنع تحميل بنود الميزانية العامة تكاليف إعلانات التهاني والتعازي التي تنشر بوسائل الإعلام المختلفة .
مادة (40)
لا تعلي أية مبالغ لحساب المصروفات المستحقة إلا إذا توفرت شروط العلية التي يتضمنها تعميم وزارة المالية بشأن إقفال القيود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي.
مادة (41)
تصرف مستحقات الموظف المتوفى عن طريق وزارة العدل ( إدارة التنفيذ ) وذلك بإصدار شيك باسم وزارة العدل ( إدارة التنفيذ ) بقيمة المستحقات وإرفاق المستندات اللازمة ، ويجوز تسليم مستحقات الموظف غير الكويتي عن طريق الشخص المعني باستلام مستحقاته قبل وفاته ضمن كتاب إقرار منه ضمن بنود العقد.
مادة (42)
العمل على تجنب جميع أوجه الصرف غير الضرورية التي من شأنها تضخيم الانفاق على الأبواب المختلفة للميزانية دون أن يكون لها مردود اقتصادي ، مع مراعاة برمجة الصرف على مدار السنة المالية حتى لا يتم صرف النسب الكبيرة منه في الأشهر الأخيرة من السنة ما لم تكن هناك حاجة ضرورية وملحة .
الفصل السادس : الديون والإيرادات المستحقة والاستقطاعات والخصميات
مادة (43)
ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة مع أي موظف يتسبب بترتيب التزامات مالية على الدولة دون وجه حق وتحميله المسئولية القانونية، وذلك تلافياً لحدوث هذا الأمر مستقبلاً.
مادة (44)
المبالغ الخصومة من مرتبات الموظفين كعقوبة أو جزاء لمخالفتهم نظم العمل تقيد لحساب الايرادات بعد خصمها على حساب المصروفات لاعتبارها حرمان من الراتب أما أيام انقطاع الموظف عن العمل بغير إذن فلا تخصم على حساب المصروفات بسبب عدم احتسابها من أيام العمل المستحق عليها أجر .
مادة (45)
يجب عدم تأخير المطالبة بالديون والإيرادات المستحقة للمؤسسة ومتابعة تحصيلها وتسويتها أو الإعفاء منها أولا بأول مع إضافتها إلى النوع والبند والباب المختص بإيرادات الميزانية وذلك بإتباع الإجراءات التالية :
أ- مخاطبة الجهات الحكومية سواء بالنسبة للعامليين أو المتعهدين المبرم عقود معهم ومخاطبة إعادة هيكلة القوى العاملة لتحصيل مديونية العاملين بالقطاع الخاص ومخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحصيل مديونية المتقاعدين وغير العاملين.
ب- ضرورة العمل على تحصيل وتسوية حسابات الايرادات المستحقة والذمم المدينة أولا بأول حتى لا يتم تضخيمها من سنة مالية لأخرى وذلك من خلال المتابعة الدورية لتلك الأرصدة .
ج- وضع نظام وقواعد فعالة لمتابعة الديون المستحقة مع العمل على تسوية وتحصيل المتبقي من أرصدة حسابات التسوية الدائنة حتى لا يترتب على ذلك تدوير تلك الأرصدة من سنة مالية لأخرى وحتى لا تتضخم أرصدة حسابات الايرادات المستحقة ولو تطلب ذلك تقسيطها بما يتناسب مع حجم الدين.
د- سرعت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن السداد أو الديون التي يصعب تحصيلها بشأن المستحقات المالية لدى الغير حفاظاً عليها من التقادم الزمني المقرر قانونا .
هـ- الالتزام بضوابط الإعفاء من الديون المترتبة على موظفي القطاع الحكومي وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء .
مادة (46)
تحصيل واسترداد المبالغ المستحقة على الموظف
أ- المبالغ المستحقة على الموظف يتم تحصيلها طبقاً لأحكام تعميم وزارة المالية بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها.
ب- تسترد جميع المبالغ المستحقة على الموظف سواء كانت متعلقة أو غير متعلقة بأداء وظيفته بالمؤسسة إذا كانت قد صرفت إليه دون وجه حق من الجهات الحكومية الأخرى عن طريق الخصم من الراتب مباشرة دون الحاجة للجوع الى القضاء.
مادة (47)
الديون المستحقة للمؤسسة على الافراد والهيئات والمؤسسات والشركات تقيد في حساب نظامي (ديون مستحقة للمؤسسة / مطلوبات المؤسسة ) أما المبالغ المستحقة للمؤسسة على جهات حكومية أخرى تقيد في حساب نظامي ( مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه / مطلوبات خدمات وأعمال ) .
مادة (48)
يراعى سداد الاستقطاعات التي أجريت على مرتبات العاملين والتي تستحق للغير في الموعد المحدد لأدائها بما لا يجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي.
مادة (49)
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من المؤسسة للموظفين بأي صفة كانت - إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء دين حكومي أو دين للمؤسسة أو لاسترداد ما سبق صرفه له بدون وجه حق، ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في جميع هذه الحالات على نصف الراتب وتكون الأولوية لدين النفقة عند المزاحم .
الفصل السابع : الارتباطات والتعاقدات
مادة (50)
لا يجوز الارتباط بأعمال غير واردة في بنود الميزانية كما لا يجوز الصرف من اعتماد في غير الغرض المخصص له أو الخصم بمصروفات على غير البنود المخصصة لها .
مادة (51)
مع وجوب التقيد بكافة الشروط الواردة في العقود المبرمة مع المقاولين والموردين فإنه يجوز دفعا لإنجاز العمل بالمشروع أن يأذن المدير العام للمؤسسة بصرف بعض المبالغ كدفعات تحت حساب الأعمال المنجزة وذلك استثناء من الشروط الواردة في العقد خلال فترة انجاز المشروع مع وجوب توفير الضمانات الكافية.
مادة (52)
يمسك سجل للارتباطات الخاصة بكل بند ونوع أو اعتماد وارد في الميزانية ويقيد بهذا السجل جميع المبالغ المرتبط بها على كل بند ونوع أو المبلغ الاجمالي المعتمد في الميزانية وبيانات وافية عن كل ارتباط وبصفة خاصة تواريخ التنفيذ المتفق عليها ويستخرج تباعا الرصيد الباقي من الاعتماد .
مادة ( 53 )
يجوز إبرام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية، شريطة ألا يترتب عليه زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المالية التالية ، ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات ، فإذا زادت عن ذلك وجب الحصول مقدماً على إذن من وزير المالية .
مادة (54)
لا يتم إصدار قرار الإيفاد للمهمات الرسمية إلا بعد الحصول على ارتباط من إدارة المحاسبة العامة والتأكد من وجود رصيد كاف للصرف على المخصصات وتذاكر السفر.
مادة (55)
الارتباطات محددة المدة والتي لم تنفذ ولم يتم صرفها لأي سبب من الأسباب يتم إلغاؤها فور انتهاء المدة ، أما الارتباطات غير محددة المدة ولم يتسنى صرفها حتى منتصف الشهر الأخير من السنة المالية يتم مخاطبة الإدارة المختصة لاستيفاء المستندات والصرف أو التعلية في حساب المصروفات المستحقة أو إلغائها لعدم توافر المستندات المؤيدة لإنجاز الأعمال .
الفصل الثامن : الاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب
مادة (56)
لا يجوز تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات إلا بقانون .
مادة (57)
تجاوز المصروفات :
أ- كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة فيها وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب مصروفات الميزانية يجب أن يكون بقانون .
ب- لا يجوز تجاوز الحد الأقصى لتقديرات المصروفات الواردة في قانون ربط الميزانية والقوانين المعدلة له .
مادة (58)
لا يجوز التقدم بطلب اعتماد إضافي أو طلب تخصيص مبالغ أو طلب إقرار صرف الى مجلس الوزراء مباشرة ، بل تحال هذه الطلبات إلى وزارة المالية ليقوم بدراستها ومن ثم إحالتها إلى الجهات المختصة.
مادة (59)
يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه تجاوز بند من بنود الصرف في أبواب الميزانية إذا ما قابله وفر في اعتماد بند آخر في ذات الباب وحسب القواعد المنظمة بالمؤسسة بهذا الشأن.
الفصل التاسع : العهد النقدية الشخصية
مادة (60)
العهد النقدية الشخصية
أ- هي المبالغ التي تسلم على سبيل العهدة المؤقتة أو الدائمة من قبل قطاع الشئون المالية بالمؤسسة لأحد العاملين لديها لمواجهة الانفاق على أغراض معينة أو لتأدية خدمات أو التزامات متعلقة بتسيير أعمال المؤسسة والتي قد تكون داخل أو خارج الدولة ويصعب تنفيذها بأساليب الدفع والشراء المعتادة .
ب- أنواع العهد النقدية الشخصية :
- العهد النقدية الدائمة .
- العهد النقدية المؤقتة / المحلية .
- العهد النقدية المؤقتة / الخارجية .
مادة (61)
الأحكام والقواعد التي تنظم عمليات الصرف من العهد النقدية الشخصية :
أ- يشترط لصرف العهد النقدية الشخصية الحصول على موافقة المدير العام أو من يفوضه .
ب- يجب أن لا تتجاوز قيمة شراء السلعة أو المادة أو الخدمة المطلوبة عن 75 % من القيمة الإجمالية للعهدة النقدية الدائمة لكل حالة على حدده، ويستثنى من ذلك مكتب معالي وزير الدولة لشئون الإسكان ومكتب المدير العام.
ج- لا يجوز شراء مواد لها أرصدة مخزنيه إلا في حالة عدم كفاية هذه المواد لتسيير أعمال المؤسسة الملحة أو التي يصعب الحصول عليها من المخازن (خارج أوقات الدوام الرسمي ).
د -يجوز الإنفاق على الخدمات الطارئة في حالة حدوث أعطال مفاجئة كالصيانة البسيطة للآلات والأجهزة بشرط أن لا تكون أعمال الصيانة المعنية مدرجة ضمن عقود الصيانة المتعلقة بالآلات والأجهزة المعنية ، أو لعدم التزام المقاولين أو المتعهدين بنصوص عقود الصيانة .
هـ - لا يجوز صرف عهد نقدية شخصية لأي من القائمين بأعمال الحسابات أو من في حكمهم .
و - يتم إجراء التسويات اللازمة خلال السنة بما تم صرفه من العهد النقدية الشخصية أولاً بأول ، ويراعى في نهاية السنة المالية وقبل إقفال حساباتها ضرورة تحميلها بما يخصها من مصروفات خصماً على البنود والأنواع المخصصة لذلك .
ز- يعتبر الموظف الذي لديه العهدة هو المسئول عنها بصفته الشخصية ، ويتم إلغاء العهدة النقدية الشخصية في حالة نقله أو انتهاء خدماته أو حصوله على أجازه قد تؤثر على سير العمل .
ح- يجوز صرف العهد النقدية الشخصية عن طريق الصندوق نقدا طبقا لما نصت عليه التعليمات المالية.
ط- تتخذ الإجراءات القانونية بشأن أي عجز يثبت على مسئولي العهد النقدية الشخصية على أن يتم تسوية هذا العجز من استحقاقاتهم .
ي-لا يجوز الصرف من العهدة النقدية الدائمة على أقامه الحفلات وشراء المرطبات والشاي والقهوة والحلوى والبخور والورد وما يدخل في حكمها، أو شراء العطور أو الأواني المنزلية أو السجاد أو الأثاث أو مواد الزينة للمناسبات، ويستثنى من ذلك مكتب معالي وزير الدولة لشئون الإسكان ومكتب المدير العام، كما لا يجوز الصرف على إعلانات التهاني والتعازي في الصحف المحلية ويقتصر الصرف على أجور البرقيات والهاتف والتلکس وغيرها من صور الاتصالات للأعمال الرسمية.
مادة ( 62 )
تعريف العهدة النقدية الدائمة :
هي المبالغ النقدية التي تسلم على سبيل العهدة لأحد موظفي المؤسسة وذلك لمواجهة الانفاق على الأغراض ذات الحاجة المستمرة وترتبط بمهام معينة وغير محددة بمدة زمنية ويتم تسويتها للحسابات المعنية وفقا للمستندات المؤيدة لها أولا بأول .
مادة ( 63 )
يخصص لصندوق المؤسسة عهدة نقدية دائمة قيمتها ( 10،000 د.ك ) عشرة آلاف دينار ، ويصرف منها على النثريات والمصروفات العاجلة التي لا تتجاوز قيمتها ( 3,000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار للمرة الواحدة بإذن من المدير العام .
مادة ( 64 )
لا يجوز أن يصرف من هذه العهدة النقدية الدائمة أي مبالغ على حساب الأجور والمرتبات إلا ما كان منها مقابل أجور عمال لأعمال عرضية .
مادة ( 65 )
يعهد بالعهدة النقدية الدائمة إلى موظف مسئول يحتفظ بها في مكان أمين وتقيد المبالغ عليه ( ذمم – عهدة نقدية دائمة ) .
مادة ( 66 )
عند استعاضة العهدة النقدية الدائمة تعد إدارة المحاسبة العامة ملخص لتوزيع ما صرف على الأنواع المختلفة مرفقا به المستندات المؤيدة للصرف ويرسل إلى قسم التدقيق بإنارة المحاسبة العامة لاتخاذ إجراءات المراجعة والتأكد من سلامة المستندات المؤيدة للصرف ومن ثم اعتماد الصرف والقيد في الدفاتر المحاسبية .
مادة ( 67 )
يستعاض المنصرف من قيمة العهدة النقدية الدائمة كلما بلغ المنصرف الفعلي 75% (خمسة وسبعون بالمائة ) من العهدة أو مره على الاقل قبل نهاية كل شهرين ويجب أن تكون المبالغ المنصرفة مؤيدة بكافة مستندات الصرف مرتبة تواريخها ومعتمدة من السلطة المختصة .
مادة ( 68 )
يكلف نائب المدير العام للشئون المالية من يلزم للقيام بأعمال جرد العهدة النقدية الدائمة ومطابقة حسابها على ما هو مقيد بالكشوف الخاصة بها في مواعيد غير معينة مرتين على الاقل خلال السنة المالية وعلى من يكلف بجرد العهدة أن يؤشر على الكشوف بما يفيد المراجعة وإعداد تقرير وافي يرفع الى نائب المدير العام للشئون المالية لاتخاذ ما يلزم .
مادة ( 69 )
يتم إقفال العهدة النقدية الدائمة في حالة عدم استخدامها خلال ( 3 ) أشهر من طلبها أو آخر تعويض لها .
مادة (70)
لا يجوز أن يكون لدى الموظف الواحد أكثر من عهدة نقدية دائمة .
مادة ( 71 )
تعريف العهدة النقدية المؤقتة ( المحلية ) :
هي المبالغ التي تسلم على سبيل العهدة لأحد موظفي المؤسسة لمواجهة عمليات الصرف المحلية وذلك لتأدية غرض معين طارئ خلال فترة زمنية محددة ، ويتم تسويتها بعد انتهاء الغرض منها أو بحلول تاريخ الانتهاء أيهما أسبق .
مادة ( 72 )
يجوز بترخيص من المدير العام صرف عهدة نقدية مؤقتة (محلية ) لا تتجاوز مبلغ 6,000 د.ك ( ستة آلاف دينار كويتي) للصرف منها في الأغراض التي تتطلب ذلك ويشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد في الميزانية مخصص لنفس الغرض يسمح بتسوية العهدة .
مادة ( 73 )
يراعى تسوية العهدة النقدية المؤقتة (المحلية) خلال شهر على الأكثر من انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله.
مادة (74)
تعريف العهدة النقدية المؤقتة ( الخارجية ) هي المبالغ التي تسلم على سبيل العهدة لأحد موظفي المؤسسة لمواجهة الإنفاق على عمليات الصرف للوفود والمهمات الرسمية خارج البلاد، وذلك لتنفيذ أعمال أو التزامات أو أغراض معينة بالخارج ومتعلقة بطبيعة عمل المهمة.
مادة ( 75 )
لا تتعدي حدود العهد النقدية المؤقتة / الخارجية اعتمادات الميزانية المخصصة للصرف بالخارج كحد أقصي والتي سيتم صرفها عن طريق وفود المؤسسة المبعوثة بمهمات رسمية خارج البلاد .
مادة (76)
لا يجوز الصرف من العهدة النقدية المؤقتة / الخارجية على أجور المبيت والمأكل والانتقالات المحلية والتي تشملها المخصصات المالية الممنوحة للموظف عن المهمة الرسمية .
مادة ( 77 )
يجوز صرف مبلغ العهدة نقدا أو بشيك أو بطريق التحويل البنكي وذلك باسم رئيس وفد المهمة أو من يفوضه .
مادة ( 78 )
يتم تسوية العهدة بعد الانتهاء من المهمة المكلف بها الوفد خصما على الحسابات المعنية وذلك بنفس سعر صرف العملة عند تحويل المبلغ الى العملة الأجنبية ( بموجب مستند التحويل ) .
مادة ( 79 )
الرصيد المتبقي من العهدة الذي سيتم استرجاعه بعد انتهاء المهمة يتم تحويله أو ايداعه بحساب المؤسسة لدى البنك المركزي أو توريده نقدا عن طريق الصندوق على أساس سعر صرف العملة بالدينار الكويتي في تاريخ التحويل/ الايداع/التوريد مع مراعاة فروق العملة التي ستنتج عن ذلك .
الفصل العاشر : النظام المحاسبي
مادة (80)
تنظم حسابات المؤسسة وفقا للمبادئ والأعراف والقواعد المحاسبية المتعارف عليها ولا تتم أي عملية استحداث أو الغاء للسجلات والدفاتر المحسابية أو النماذج أو الأنظمة الآلية الحالية إلا بقرار من مدير عام المؤسسة بناء على عرض نائب المدير العام للشئون المالية .
مادة (81)
لنائب المدير العام للشئون المالية تكليف من يلزم بإجراء جرد مفاجئ للصندوق – بحضور رئيس الصندوق – على فترات خلال السنة ويشترط إجراء الجرد الختامي في نهاية السنة المالية من كل عام، مع مراعاة إجراء المطابقة الدورية اليومية بين كشوف حركة الصندوق وسجل اليومية العامة.
مادة (82)
ينبغي الانتظام في القيد في مختلف السجلات المحاسبية أولا بأول حتى لا يترتب على التأخير في القيد والإهمال فيه اضطراب الأعمال المحاسبية.
مادة (83)
يجب اتباع الدقة والحرص في تسليم وحفظ مجموعة الدفاتر ذات القيمة وهي الدفاتر التي تصرف أو تحصل بمقتضاها نقود أو تستخدم في الأغراض ذات قيمة نقدية.
مادة (84)
يجب حفظ الدفاتر ومستنداتها في نهاية كل سنة مالية حسب المدة المحددة ووفقا لما نص عليه قانون وزارة التجارة رقم (68 ) لسنة (1980 ) وتعديلاته.
مادة (85)
تأمينات المناقصات والممارسات والمساابقات الأولية والنهائية وأية تأمينات أخرى تقدم من التعاقدين مع المؤسسة وذلك في صورة كفالات مصرفية (شيكات مصدقة – خطابات ضمان ) يجب أن تقيد في تاريخ استلامها بحساب نظامي ( بنك – شيكات وخطابات ضمان – تأمينات شيكات وخطابات ضمان ) وفي حالة مخالفة الشروط المرجعية أو التعاقدية يتم مصادرة الكفالة وقيدها الى حساب الايرادات وكذلك الشيك المصدق .
مادة (86)
الشيكات المصدقة يتم ايداعها مباشرة في حساب المؤسسة لدى بنك الكويت المركزي الى ح/ الذمم الدائنة العامة .
مادة (87)
يتم البدء في تجديد خطابات الضمان قبل نهاية المدة المحددة لسريانها بخمسة وأربعين يوماً أو الغائها في حالة انتهاء الغرض الذي قدمت من أجله مع ضرورة حفظ أصول خطابات الضمان في ملف خاص بأرقام مسلسلة وتكون في عهدة الموظف المسئول .
مادة (88)
يراعى إجراء فحص دوري للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية بأنواعها وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها.
مادة (89)
يجب تحميل كل سنة مالية بما يخصها من إيرادات ومصروفات، لكي يكون الحساب الختامي معبراً تعبيراً صادقاً عن ايرادات ومصروفات السنة المالية المعنية.
مادة (90)
تعد إدارة المحاسبة العامة مركز مالي شهري بعد إجـراء المطابقات اللازمة عن الايرادات والمصروفات، كما تعد تقريراً كل ثلاثة أشهر (تقرير المتابعة الربع سنوي) ويرفع الى المدير العام بواسطة نائب المدير العام للشئون المالية قبل ارساله الى وزارة المالية.
مادة (91)
التقرير الربع سنوي :
أ- هو محصلة النتائج المالية لنشاط المؤسسة خلال فترة زمنية محددة ( ثلاثة أشهر ) ضمن خطة الميزانية المعتمدة .
ب- قواعد وتعليمات إعداد التقرير حسب تعميم وزارة المالية:-
أولاً : القواعد العامة :-
- يعد التقرير وفقاً لمسميات أبواب وبنود وأنواع الميزانية المعتمدة .
- موافاة وزارة المالية بأربعة نسخ في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للفترة المقدم عنها التقرير ، أما التقرير الربع سنوي الأخير فيقدم في موعد أقصاه اليوم العشرين من الشهر التالي لانتهاء السنة المالية .
- الالتزام وإعداد التقرير وفقاً للجداول والنماذج المرفقة بالتعميم .
ثانياً : المذكرة الإيضاحية يجب أن يتضمن الآتي :-
- مقدمة عن مدى تحقيق المؤسسة لأهدافها ومالم يتم تحقيقه خلال الفترة وأسباب ذلك .
- مقارنة الايرادات المحصلة بالمقدارة بالميزانية وكذلك المصروفات الفعليـة بالاعتمـادات على مستوى كـل بـنـد ونـوع وبيـان أسبـاب الانحرافات إن وجدت .
- توضيح المناقلات التي أجريت على بنود وانواع الميزانية .
- تفصيل الدرجات المشغولة والشاغرة وتوزيعها حسب (ك-غ .ك ) وأسباب عدم شغلها .
- تحليل لحسابات التسوية وما تم تصفيته منها .
- أسباب عدم تحصيل الايرادات المستحقة .
- إرفاق محضر جرد الصندوق ونسخ عن كشوف حسابات البنوك والتسويات التي أجريت للمطابقة مع الأرصدة الدفترية .
مادة (92)
يكـون للمـديـر الـعـام سـلـطـة الـتـحديـد والتـعـديـل والـنـقـل بـين عـدد الوظـائف والـعـقـود المـعـتـمـدة بالمـيزانـيـة وفـقـا لمـا تـقـضـيـه مصـلحـة العـمـل ، شـريـطـة عـدم تجـاوز العـدد الإجمـالي للوظائف والاعتمادات المالية المدرجة بالباب الأول الفصل الحادي عشر : الهيئات والمنظمات والمعارض والمؤتمرات والندوات
الرابعة والستون 25 أ الأحد رمضان 1439 هـ - 2018/6/10م )93( مادة
لا يجوز الالتزام بأي ارتباط مالي في أية هيئة أو منظمة سواء كانت إقليمية أو دولية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء والتنسيق مسبقاً مع وزارتي الخارجية والمالية كل فيما يخصه.
)94( مادة
يجب أن لا تتجاوز تكلفة إقامة أي من المعارض مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي .
)95( مادة
– يجب عدم الكتابة إلى مجلس الوزراء بالتزامات مالية حول مؤتمرات لا تكون مدرجة في الميزانية .
– يتم التنسيق مع وزارة المالية بشأن الاعتمادات المالية اللازمة للمؤتمرات والاجتماعات والندوات المزمع عقدها واستضافتها في دولة الكويت لتضمينها في مشروع الميزانية السنوية .
– لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء بشأن الطلبات الاستثنائية لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات إلا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد إقامة هذه المؤتمرات والاجتماعات والندوات لأخذ موافقة المجلس بشأنها.
)96( مادة
الالتزام بتطبيق تعميم وزارة المالية بشأن ضوابط الفعاليات المقامة في دولة الكويت واستضافة الوفود الرسمية.
الفصل الثاني عشر : أحكام عامة للحسابات
)97( مادة
الالتزام بتعميم وزارة المالية بشأن إقفال القيود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.
)98( مادة
مراعاة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين والنظم الأساسية واللوائح المالية وأخذ موافقة مدقق الحسابات الخارجي قبل إقفال السنة المالية وبوقت كافي على منهجية وأسلوب المعالجة المحاسبية سواء القائمة أو الجديدة.
)99( مادة
يجب حصر المبالغ التي تخص السنة المالية من المخصصات والاستهلاكات وتحميلها على نفس ميزانية السنة المالية ، وقيد وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من ايرادات ومصروفات ومخصصات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيراً صادقاً عن نتيجة أعمال السنة المالية المعنية .
)100( مادة
ينبغي متابعة حالة الصرف والارتباط على مختلف بنود وأنواع المصروفات متابعة حقيقية صحيحة حتى تبرز هذه المتابعة الواقع الفعلي لحالة المصروفات .
)101( مادة
يجب إعداد مطالبات المؤسسة شهرياً عن الخدمات والأعمال التي تؤديها أو التي تؤدى إليها لمختلف الوزارات والإدارات الهيئات فور الانتهاء منها والعمل على تسوية المطالبات أولا بأول .
)102( مادة
ضرورة الالتزام بالدورة المستندية وتنظيم إجراءات الصرف والتوريد تنظيماً تسلسلياً .
)103( مادة
يجب إجراء جرد مفاجئ للصندوق على فترات خلال السنة المالية وبشرط إجراء الجرد الختامي في آخر يوم عمل في السنة المالية، هذا مع مراعاة إجراء المطابقات الدورية اليومية بين كشف حركة الصندوق وسجل اليومية العامة .
)104( مادة
يجب الالتزام بإجراء التسويات البنكية في حينها وعدم التأخر في ذلك
)105( مادة
يراعى إلغاء الشيكات المسحوبة على بنك الكويت المركزي أو أي من البنوك التجارية الكويتية و المحلية والتي لم يتقدم أصحابها لصرفها خلال سبعة شهور من تاريخ الإصدار ومراعاة فترة صلاحية الشيكات المسحوبة على البنوك كما يجب إخطار البنك المختص في جميع الأحوال وإيقاف الصرف وقيد قيمتها حساب الذمم الدائنة .
)106( مادة
لا يجوز كشف أرصدة المؤسسة لدى البنوك وذلك بصرف مبالغ تجاوز الأرصدة الموجودة بحساباتها ، مع ضرورة العمل على وضع آلية مناسبة لمتابعة أرصدة الحسابات بالبنوك حتى لا يتم الوقوع في مخالفة السحب على المكشوف .
)107( مادة
يكون الصرف بموجب المستندات الأصلية مع إرفاق المستندات المؤيدة مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات المطلوب اتباعها في حالة فقدان الأصل .
الفصل الثالث عشر : إعداد الحساب الختامي
)108( مادة
تعريف الحساب الختامي
يعتبر الحساب الختامي الوسيلة الفعالة لقياس الأداء وتحديد مدى نجاح المؤسسة من تحقيق أهدافها المرسومة سالفاً من خلال انعكاس الأداء المتوقع في الموازنة التخطيطية ، وبالتالي التعرف على أي انحراف والعمل على تصحيحه إضافة إلى أنه وسيلة هامة لتخطيط ميزانيات السنوات القادمة .
)109( مادة
الجدول الزمني للحساب الختامي :
يجب الالتزام بوضع جدول زمني يحدد موعد عرض البيانات الخاصة بالحساب الختامي على مجلس الإدارة للاعتماد وكذلك إلزام مدقق الحسابات الخارجي بموعد محدد لتقديم الميزانية التجارية بحيث يتزامن والموعد المحدد من قبل وزارة المالية لتقديم الحساب الختامي .
أولا : إقفال القيود المحاسبية للمصروفات
مادة (110)
القواعد العامة :
أ- تخصم جميع المبالغ التي تخص السنة المالية على الأنواع والبنود بميزانية السنة المالية حتى يكون الحساب الختامي معبراً تعبيراً حقيقياً عن مصروفات السنة المالية.
ب- العمل على استيفاء المستندات واستكمال إجراءات صرف المبالغ المستحقة عن الخدمات أو الأعمال المنجزة قبل نهاية السنة المالية.
ج- تلغى كافة أذونات الصرف والشيكات التي لم تسلم لأصحابها حتى آخر يوم في السنة المالية وتعلى لحساب المصروفات المستحقة.
د- يجب العمل على فحص وتسوية الأرصدة المدورة للحسابات الخارجة عن بنود ومصروفات الميزانية.
مادة (111)
المرتبات والبدلات والعلاوات ومكافآت العمل الاضافي والمكافآت الأخرى المستحقة حتى نهاية السنة المالية والتي لم تصرف يجب قيدها بحسابات التسوية المخصصة ( المصروفات المستحقة ) .
مادة (112)
الخدمات والمشتريات والأعمال المنجزة :
أ- المطالبات والقوائم التي تم استيفاء مستنداتها سواء أعدت للصرف أو لم تعد يتم الغاء إجراءات الصرف ( الاذن – سند الصرف – الشيك ) وقيدها لحساب المصروفات المستحقة .
ب- في حالة عدم وصول مطالبات وقوائم عن خدمات تمت حتى نهاية السنة المالية يجب مطالبة الجهات المخصصة بها .
مادة (113)
المخصصات :
أ- يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة على اساس النسب والقواعد المقررة في هذا الشأن ويجري قيد ما يخص السنة المالية الى المخصص خصماً على المصروفات في نهاية السنة المالية .
ب- بالنسبة لمخصص الإجازات فيتم احتسابه بالنسبة لكل موظف على حده طبقاً للقواعد المعمول بها في المؤسسة ، وبالتالي إجراء القيد اللازم في نهاية السنة المالية خصماً على البند المختص .
مادة (114)
المصروفات المستحقة :
أ- يجب العمل على تسوية المتبقي من ارصدة حسابات التسوية الدائنة ( المصروفات المستحقة ) حتى لا تدور من سنة مالية لأخري وبما لا يتجاوز سنتين كحد أقصى والعمل على تسويتها إلى حساب الإيرادات .
ب- يجب رد المبالغ المحتجزة بصفة تأمين والتي انتهى الغرض منها إلى مستحقيها قبل نهاية السنة المالية .
ج- يجب العمل على توريد الخصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى قبل نهاية السنة المالية .
مادة (115)
الايرادات :
يجب قيد كافة الايرادات التي تخص السنة المالية سواء التي تم تحصيلها أو التي لم يتم تحصيلها ، وفى الحالة الثانية يتم قيدها لحساب الايرادات مقابل الحساب المدين ( ايرادات مستحقة ) .
مادة (116)
الايرادات المستحقة والعهد :-
أ- يجب العمل على تحصيل الايرادات المستحقة حتى لا تدور من سنة الى أخرى وحتى لا تتضخم أرصدتها وأرصدة العهد على اختلاف أنواعها ولو تطلب ذلك تقسيطها بما يتناسب مع حجم الدين.
ب- يتم تسوية جميع العهد النقدية الدائمة والمؤقتة وذلك قبل نهاية السنة المالية .
ثانيا : الحسابات الجارية
مادة (117)
الصندوق
يجرد الصندوق جرداً فعليا من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض ويمثل فيها مدقق الحسابات الخارجي في نهاية دوام أخر يوم من السنة المالية مع ايضاح أسباب الفرق – إن وجد – بين رصيد الجرد الفعلي والرصيد الدفتري النهائي .
مادة (118)
البنوك
أ- مطالبة البنوك بشهادات تبين أرصدة المؤسسة في كل بنك في نهاية أخر يوم من السنة المالية .
ب- يتم إعداد مذكرة تسوية لكل بنك لإيضاح الفرق بين الارصدة المبينة في الشهادات الواردة من البنك والارصدة الدفترية النهائية.
ج- تقيم أرصدة العملات الاجنبية بموجب الأسعار المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي في آخر يوم من السنة المالية.
مادة (119)
جاري المالية
أ- يجب إجراء المطابقة لحساب جاري المالية في المؤسسة مع الإدارة المختصة بوزارة المالية في نهاية السنة المالية .
ب- يتم قيد الدفعات المستلمة من وزارة المالية خلال السنة المالية الى حساب جاري المالية ، وعند انتهاء السنة المالية والتوصل الى الرقم النهائي للمصروفات يتم مقارنة اجمالي الدفعات التمويلية بإجمالي العجز الفعلي وبالتالي يظهر حساب جاري المالية اما ذو رصيد دائن بمبالغ ترد الى وزارة المالية أو مدين بمبالغ مطلوبة من وزارة المالية .
ثالثا : إجراءات التعلية لحساب المصروفات المستحقة
مادة (120)
المبالغ التي تتوافر لها مطالبات وقوائم مالية ومستندات وكذلك المبالغ المستحقة عن عقود ذات دفعات دورية تم تنفيذها حتى نهاية السنة المالية ولم تقدم عنها مطالبات يتم تعليقها وفقاً لشروط التعلية ( عن عمل تم تأديته أو خدمات تم انجازها أو عن مواد وأجهزة تم توريدها وتسليمها خلال السنة المالية وحتى نهايتها ).
مادة ( 121 )
المبالغ التي لم تتوافر لها مطالبات وقوائم ومستندات ولا تحكمها عقود ويتم تعليقها على أساس تقديري ينبغي ان تؤيدها بيانات ومعلومات وأسس واضحة وان تكون تلك التقديرات قريبة بقدر الإمكان من الواقع الفعلي .
مادة (122)
المواد والمشتريات معلومة القيمة والتي لم تصل قوائمها وتم توريدها وتسليمها للمخازن يتم تعليقها طبقاً لشروط التعلية .
مادة (123)
المشاريع الانشائية والدراسات والأبحاث يتم تعلية مبالغها طبقاً لنسبة الإنجاز .
رابعا : إعداد وتقديم الحساب الختامي
مادة (124)
يتم إعداد حساباً ختامياً عن السنة المالية المنقضية والتوقيع عليه وإبداء الرأي من قبل المراقبين الماليين ، كما تعد ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية اذا تطلب ذلك ويقدم الحساب الختامي والميزانية العمومية الى وزير المالية في المواعيد التي يحددها " .
مادة (125)
على مدقق الحسابات الخارجي أن يقدم تقريره في موعد يتناسب مع موعد تقديم الحساب الختامي الى وزارة المالية.
مادة (126)
يتم تقديم عدد (5) نسخ مطبوعة من الحساب الختامي متكاملا (الجداول الرئيسية – المذكرة الايضاحية – الجداول الايضاحية) الى وزارة المالية إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة ويرفق بكل نسخة تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك في الموعد الذي تحدده وزارة المالية أو قبله .
خامسا : جداول الحساب الختامي
مادة (127)
تعتبر جداول الحساب الختامي من الأهمية من حيث إنه يتم استيفاء بيانات حسابات النتيجة والميزانية العمومية من هذه الجداول والتي تعتبر بمثابة المرجع الأساسي للحسابات الاجمالية .
مادة (128)
الجداول المرافقة للقانون :
أ- جدول حرف (أ) الايرادات حسب الأبواب :
يعد هذا الجدول لبيان تقدير الايرادات حسب التصنيف المعتمد للميزانية ومجموع ما حصل فعليا منه خلال العام والمحصل في السنوات المالية الثلاث السابقة.
ب- جدول حرف (ب) المصروفات حسب الأبواب :-
يعد هذا الجدول لبيان ربط الميزانية والتعديل والربط بعد التعديل والمصروفات الفعلية خلال العام والمصروفات الفعلية للسنوات الثلاث السابقة على مستوي الأبواب .
ج-جدول حرف (ج) نتيجة الأعمال :
يعد هذا الجدول لبيان نتيجة الأعمال للسنة المالية المعنية ومقارنتها بثلاث سنوات سابقة.
مادة (129)
جداول الايرادات
جدول 1- الايرادات حسب الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع :
يتم توضيح جملة البند في حالة تعدد أنواعه وجملة الباب ولا ترحل مجاميع الصفحات لما بعده .
يعد هذا الجدول لبيان تقديرات الميزانية والمحصل للسنة المالية المعنية والفرق والإيرادات الفعلية للسنوات المالية الثلاث السابقة .
مادة (130)
جداول المصروفات :
جدول 2- المصروفات حسب الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع:
يعد هذا الجدول لبيان ربط الميزانية والتعديل والربط بعد التعديل والمصروفات الفعلية والوفر حسب الأبواب والبنود والأنواع والمصروفات الفعلية للسنوات المالية الثلاث السابقة .
مادة ( 131)
جدول 3- أرصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية :-
يعد هذا الجدول لبيان أرصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وبوضح رصيد أول السنة المالية وما تم تسويته من رصيد أول المدة والحركة بدون التسويات والرصيد في نهاية السنة المالية وذلك حسب التالي :
– أرصدة كل من حسابات التسوية حسب أنواعها ومجموع هذه الأرصدة والحركة المدينة والدائنة خلال السنة .
– أرصدة كل من الحسابات الجارية ( شاملة النقدية بالصندوق ) ومجموع هذه الارصدة والحركة المدينة والدائنة خلال السنة .
– المجموع الكلي لأرصدة حسابات التسوية والحسابات الجارية والأرصدة الأخرى .
– أرصدة كل من الحسابات النظامية في بداية ونهاية السنة المالية ومجموع هذه الارصدة والحركة المدينة والدائنة خلال السنة .
مادة (132)
جدول 4- النقدية في نهاية السنة المالية :-
يعد هذا الجدول لبيان أرصدة النقدية في بداية السنة ونهايتها لكل من البنوك والصندوق من واقع الجرد الفعلي للصندوق أو شهادات البنوك وحسب الرصيد الدفتري.
مادة (133)
جدول 5- الميزانية العمومية في نهاية السنة المالية :-
يعد هذا الجدول لبيان الموجودات المتداولة والموجودات الثابتة والمطلوبات المتداولة ورأس المال وكذلك الحسابات النظامية مع ضرورة توازن وتساوي القيمة المالية للجانبين .
مادة ( 134 )
سادسا : المذكرة الإيضاحية
يجب أن تتضمن المذكرة الإيضاحية النقاط التالية :
مقدمة :
أ- موجز عن الميزانية وأهم الأهداف التي تحققت أثناء التنفيذ والأهداف التي لم تتحقق وأسباب ذلك وأهم المشكلات التي اعترضت التنفيذ وطرق معالجتها مستقبلاً .
ب- رسوم بيانيه توضح الإيرادات والمصروفات بالمقارنة مع ثلاث سنوات سابقة .
ج- الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتنمية الإيرادات وترشيد الإنفاق
مادة ( 135 )
الإيرادات :
أ- أسباب الزيادة أو النقص بين الإيرادات التقديرية والإيرادات الفعليّة حسب البنود والأنواع .
ب- تحليل الإيرادات الأخرى أو المتنوعة وبيان الأنواع التي لها صفة التكرار.
ج- بيان أسباب الزيادة أو النقص بين الإيرادات المحصلة في السنة المالية الحالية والسنة المالية السابقة .
د- إيضاح إجمالي الإيرادات المستحقة بأنواعها وما تم تحصيله منها والمبالغ التي لم تحصل وأسباب عدم التحصيل .
مادة ( 136 )
المصروفات
أ- عرض مفصل لكل باب على حدة موضحا :
– ربط الميزانية والاعتمادات الإضافية والاعتمادات المنقولة وأسباب التعديل .
– الوفر في كل بند أو نوع لبنود الميزانية وأسبابه .
– حساب المصروفات المستحقة في كل باب مع ذكر أسباب التعلية.
ب- بيان بالمخصصات باختلاف أنواعها وأسس احتسابها .
ج- بيان أسباب الزيادة والنقص بين مصروفات السنة المالية الحالية والسنة المالية السابقة .
مادة (137)
الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية :-
أ- حسابات التسوية :- إيضاح أسباب عدم تسوية الأرصدة الباقية في كل نوع مع بيان الأرصدة المدورة من سنوات مالية سابقة وأسباب عدم تسويتها .
ب- الحسابات الجارية : عرض للأرصدة الفعلية مع مقارنتها بالأرصدة الدفترية مع بيان أسباب الفروقات إن وجدت ( الصندوق - البنوك ) وإعداد بيان تفصيلي لحساب جاري المالية .
ج- الحسابات النظامية : عرض لكل نوع ومقارنة الرصيد في بداية السنة المالية بالرصيد في نهايتها وإيضاح أسباب عدم التحصيل أو التسوية .
مادة (138)
جرد الموجودات والأصول
بيان قيمة الأصول والموجودات بالمخازن وعهد الوحدات التنظيمية مع إيضاح (أسس التقييم – حركة الإضافة والتخفيض على الأصول الثابتة والاستهلاك السنوي) أسباب العجز أو الزيادة بين الجرد الفعلي والرصيد الدفتري - الأصول التي خرجت عن نطاق الاستخدام وقيمتها وطريقة التصرف فيها .
سابعاً :- الجداول الإيضاحية :
مادة (139)
هي الجداول التي تتناول بالتفصيل كافة الأرقام والبيانات الواردة بالحساب الختامي وبيانها كالتالي:
- تفصيل الإيرادات الأخرى – تفصيل الدرجات المشغولة والشاغرة.
– تفصيل الإيجارات – تفصيل المصروفات المتنوعة والأخرى .
– تفصيل إجمالي المصروفات المستحقة – الاعتمادات الإضافية .
- الاعتمادات المنقولة - الموجودات (الأصول ) الثابتة .
– حسابات التسوية الدائنة – حسابات التسوية المدينة .
– حساب جاري المالية – الحسابات النظامية – محضر جرد الصندوق
- الخدمات المتبادلة – تكلفة المشاريع الإنشائية .
– شهادة البنوك بأرصدة خطابات الضمان السارية .
الفصل الرابع عشر : التدقيق والمراجعة الداخلية
مادة ( 140 )
يقصد بالمراجعة الداخلية هي نظام للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من جهات الاختصاص وبصفة خاصة التي لها مردود أو أثر مادي والتأكد من دقة المستندات الأصلية واعتمادات التوقيع والدورة المستندية والتوجيه المحاسبي.
مادة (141)
اختصاصات المراجع الداخلي
أ- التدقيق والمراجعة على مستندات الصرف قبل اعتمادها والتأكد من اشتغالها على جميع المستندات الأصلية الخاصة بها .
ب- التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح المالية على النماذج الآلية وجميع الاستثمارات المالية ( صرف – توريد – قيد ) وذلك قبل اعتمادها .
ج- مراجعة وتدقيق الدفعات الدورية للمتعهدين والتأكد من مطابقتها لجميع مستندات العقود ( وثيقة العقد – الشروط العامة – الشروط الخاصة) .
د- الاطلاع على جميع السجلات المحاسبية والأنظمة الآلية الداخلية والمتوفرة على جهاز الحاسب الآلي وذلك للتأكد من صحة الصرف ومطابقة جميع القيود المحاسبية .
مادة (142)
اختصاصات وحدة التدقيق الداخلي :
أ- إعداد أرشيف لكافة القوانين واللوائح والتعاميم ذات الصلة بالأمور المالية والمحاسبية سواء كانت صادرة عن الجهات المختصة داخل المؤسسة أو جهات الرقابة الخارجية.
ب- التنسيق مع الجهات المعنية للرد على ملاحظات الجهات الرقابية وإعداد المذكرات والمراسلات الخاصة بهذا الشأن.
ج- مراجعة وتدقيق التقارير الربع سنوية والحساب الختامي (الجداول الرئيسية - المذكرة الإيضاحية - الجداول الإيضاحية ) والتي تعد من قبل إدارة المحاسبة العامة وذلك قبل إرسالها الى وزارة المالية .
د- إعداد التقارير والإحصائيات الدورية بإنجازات وحدة التدقيق والمراجعة وبصفة خاصة أي عمليات غش أو تدليس او تجاوزات ورفعها الى مدير إدارة المحاسبة العامة.
هـ- مشاركة وحدة التدقيق في فرق العمل واللجان التي تتطلب أعمالها عمليات التدقيق والمراجعة .
و- مراجعة النماذج الآلية واستمارات ( الصرف - القيد - التوريد ) والتأكد من التوجيه المحاسبي والتاريخ ورقم السند والمبلغ واسم المستفيد ورقم الشيك أو الإشعار البنكي وتختم بالختم الخاص بالمدقق.
ز- العمل على دراسة وتقييم وتحديث النظم المرتبطة بتدقيق البيانات والمعلومات ومدي انعكاسها على انسياب المعلومات وتدفق المستندات بين الادارات واقسامها وبين الادارات بعضها البعض بالسرعة الممكنة وفي الوقت المناسب لأحكام الرقابة على الأعمال المالية والمحاسبية .
مادة (143)
الالتزام بنظم محاسبة المسئولية سواء في عمليات الإثبات بالسجلات والدفاتر أو تبادل الوثائق أو تنفيذ العمليات ، مع ضرورة إحكام الرقابة على الدفاتر والسجلات والمستندات التي يتم استخدامها في أداء الأعمال المالية والمحاسبية حتى لا يساء استخدامها .
مادة (144)
ضرورة الاهتمام بوحدات التدقيق الداخلي مع التأكيد على أهمية تعيين كوادر تخصص محاسبة ذات خبرة في هذه الوحدات وللحد من ارتكاب المخالفات المالية.
الفصل الخامس عشر : جهاز التدقيق والرقابة الداخلية
مادة (145)
تنشأ في المؤسسة وحدة تنظيمية للتدقيق والرقابة الداخلية تتبع مجلس الإدارة مباشرة ، ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد صلاحياتها ويحدد القرار نطاق رقابتها السابقة واللاحقة.
الفصل السادس عشر : جهات الرقابة الخارجية
مادة (146)
يكون للمؤسسة مدقق حسابات خارجي من المحاسبين القانونيين يجري تعيينه وتحديد أتعابه بقرار يصدر سنويا من مجلس الإدارة أو من يفوضه المراقبة حسابات السنة المالية .
ويقدم مدقق الحسابات الخارجي الى مجلس الإدارة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المشفوعاً بالتقرير السنوي عن نتيجة أعمال المؤسسة في موعد يتزامن مع الموعد المحدد لتقديم الحساب الختامي الى وزارة المالية أو قبله .
مادة (147)
ينبغي مراعاة القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والقوانين المعدلة له والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية الصادرة في هذا الشأن بخصوص تعيين وتحديد اختصاصات المراقبين الماليين بالمؤسسات المستقلة.
مادة (148)
الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها والعمل على تلافيها بالسرعة الممكنة ، وعدم مخالفة أحكام القانون بإنشاء ديوان المحاسبة والتي تقضي بضرورة موافاة الجهات المستقلة الديوان بردودها على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ ابلاغها ، كما تقضي بموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالصرف في المخالفات المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها ، مع ضرورة تزويد وزارة المالية بصورة من كافة المراسلات التي تتم مع الديوان خلال اسبوع من تاريخ هذه المراسلات وكافة الإجراءات المتخذة بشأن تلافي ملاحظاته.
مادة (149)
يعرض على مجلس الإدارة تقرير دوري عن ملاحظات ديوان المحاسبة مع بيان الآلية والمعالجات التي اتخذت بشأن تلافي تلك الملاحظات وعدم تكرارها مستقبلاً مع قيام مجلس الإدارة بتزويد الوزير المختص بتقارير ربع سنوية حول تلك الملاحظات وما أتخذ بشأنها.
الفصل السابع عشر : أحكام عامة
مادة (150)
يعتبر ملحق اللائحة المالية والذي يحدد أرقام (مواد الدستور - مواد المرسوم بالقانون - قرارات مجلس الوزراء - تعاميم وزارة المالية ............. الخ ) الخاصة بكل مادة من مواد اللائحة جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة .
مادة (151)
اصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنظيم لائحة المشتروات والمخازن والمركبات والأصول الواردة بالميزانية التشغيلية للمؤسسة والقواعد الخاصة بالمشاريع الانشائية بالميزانية الرأسمالية .
مادة (152)
يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها واعتمدها من قبل وزير المالية ويلغى كل قرار يتعارض مع هذه اللائحة.