إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 43 لسنة 2019 بشأن تعديل نص المادة 14من لائحة الرعاية السكنية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1468 · 26 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزاري رقم [43] لسنة 2019

بتعديل نص المادة (14) من لائحة الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها ،

- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2019/9) المنعقدة بتاريخ 2019/09/18 .

قرر

مادة أولى

يُعدل نص المادة (14) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها ليكون على النحو التالي :

( يوقف صرف بدل الإيجار عمن ترد أولوية في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام، أو لم يراجع المؤسسة للاستلام ، على أن يعاد صرف البدل عند تخصيص قسيمة له ودخوله قرعة التوزيع وعند صدور قرار التخصيص بالنسبة للقائم المتوفرة لدى المؤسسة أو المتنازل عنها ، ويكون صرف البدل اعتباراً من أول الشهر التالي لإجراء قرعة التوزيع في الحالة الأولى وأول الشهر التالي لصدور قرار التخصيص في الحالتين الأخريين ، وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويحدد مجلس الإدارة الأولوية المعتمدة لوقف بدل الإيجار .

ويوقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن استلم أياً من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده ) .

مادة ثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة المؤسسة

د. جنان محسن حسن رمضان

صدر في : 16 صفر 1441 هـ

الموافق : 15 أكتوبر 2019 م

مجلس الوزراء

استدراك

وقع خطأ مطبعي في الاستدراك المنشور في العدد رقم (1462) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ 2019/9/15 المتعلق بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين - وذلك على النحو التالي :

الموضوعرقم الصفحةالعمود ورقم السطرالخطأصححه
المذكرة الإيضاحية33الأيمن (26)... إعداد مشروع القانون ...... إعداد القانون ...
المذكرة الإيضاحية35الأيسر (33)الواجب توافرها ...الواجب توفرها ...

الديوان الأميري

استدراك

المزايدة رقم (داً / 2019/32-2020) الترخيص باستغلال وإدارة وتشغيل موقع استثماري بقصر السلام (محل هدايا - تذكارات - كتب)

وقع خطأ مادي في العدد رقم (1467) المؤرخ في 2019/10/20 "الشركات الكويتية ذات العلامات التجارية" والصحيح "الشركات ذات العلامات التجارية" حيث إن المزايدة تخضع للتعميم رقم (4) لسنة (1997) بشأن المزايدات الحكومية وليس للقانون.

الوكيل المساعد للشئون الإدارية

إعلان

عن المزايدة رقم (دأ /32/ 2019- 2020)

الترخيص بتخطيط وتطوير وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال واستثمار المدينة الترفيهية الجديدة يعلن الديوان الأميري عن طرح المزايدة رقم (داً /2019/32 - 2020) الترخيص بتخطيط وتطوير وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال واستثمار المدينة الترفيهية الجديدة.

فعلى الراغبين بالمشاركة من الشركات أو المؤسسات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال التقدم للحصول على كراسة الشروط ووثائق المزايدة من الديوان الأميري - قصر بيان - المبنى الإداري - الدور الأول - زوون 7 - إدارة المناقصات والمتابعة) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مقابل رسم وقدره (-/10,000 د.ك) فقط عشرة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي