الكويت اليوم العدد 1177 السنة الستون – 9
الأحد 29 جمادى الأولى 1435هـ – 30 / 3 / 2014م
مجلس الوزراء
قرار رقم 348 لسنة 2014
بسحب شهادة الجنسية الكويتية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة (21 مكرراً أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،
قرر
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع