إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 8 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 8 لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993

بشأن نظام الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (564) لسنة 1993 في شأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (176) لسنة 1995 في شأن القواعد التنفيذية لبعض أحكام نظام الرعاية السكنية ، والقرارات المعدلة له .

- وبناء على عرض مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية .

- وموافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (1 لسنة 2010) المعقودة بتاريخ 30 / 3 / 2010 .

قرر

مادة أولى

يضاف إلى القرار الوزاري رقم (564 لسنة 1993) المشار إليه مادة جديدة برقم (3 مكرر/ 2) نصها كالتالي :

(إذا كانت الأسرة المخصص لها مسكن حكومي (بيت أو شقة) مكونة من ابن متزوج ومعه أمه أو زوجة والده أو أخته غير المتزوجة ، يكون للابن الحق في تسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية وفقاً للشروط المقررة مع عدم استحقاقه بدل إيجار ، فإذا وردت أولوية طلبه له أن يختار بين أن يبقى وأسرته في البيت الحكومي المخصص له مع أمه أو زوجة والده ، أو أخته غير المتزوجة ، أو الحصول على بديل سكني آخر ، وفي الحالة الأخيرة يعاد تخصيص البيت الحكومي باسم الأم ، أو زوجة الوالد أو الأخت غير المتزوجة بصفة إيجار) .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

ووزير الدولة لشئون التنمية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 26 جمادى الأولى 1431 هـ

الموافق : 10 مايو 2010 م

الأحد 2 جمادى الآخرة 1431هـ - 16 / 5 /

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 9 لسنة 2010

بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2006 بشأن بدل الإيجار

وزير الدولة لشئون الإسكان

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (564) لسنة 1993 في شأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2006 في شأن بدل الإيجار .

- وبناء على عرض مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية .

- وموافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (1 لسنة 2010) المعقودة بتاريخ 30 / 3 / 2010 .

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (19 لسنة 2006) المشار إليه النص التالي :

(يوقف صرف بدل الإيجار عمن ترد أوليته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام لأسباب خاصة به ، أو استلم أياً من المساكن الحكومية وتنازل عنه .

ويعاد صرف البدل في الحالات الواردة في الفقرة السابقة إذا دخل رب الأسرة قرعة التوزيع على المخططات وذلك اعتباراً من تاريخ دخول القرعة وحين إتمام البناء وفقاً للقواعد المقررة ، على أن يكون ذلك لمرة واحدة) .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

ووزير الدولة لشئون التنمية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 26 جمادى الأولى 1431 هـ

الموافق : 10 مايو 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي