إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 324 لسنة 2011

في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم وفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

مع عدم الإخلال بالشروط الخاصة بكل فئة من الفئات المستحقة للرعاية السكنية ، يشترط فيمن تتمتع بهذه الرعاية ما يلي :

1- ألا يتوافر في حقها شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية طبقاً لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه .

2- ألا تكون قد سبق تمتعها بالرعاية السكنية من الدولة ، وعلى الأخص تعتبر الطالبة قد تمتعت بالرعاية السكنية في تطبيق هذا الشرط في الحالات التالية :

أ - إذا كانت قد حصلت على قرض قيمته 70000 دينار مع مطلقها أو زوجها المتوفى أو إخوتها ولا يزال القرض مدينا للبنك ، وتكون نسبة استفادتها من القرض 50% أو أكثر ، ويخصم نصيبها من القرض الجديد إذا كان نصيبها أقل من 50% .

ب - إذا خصص لها بديل سكني بالإيجار ما لم تتنازل عنه .

3- ألا تكون مالكة لعقار تزيد مساحته على 200م2 أو شريكة في ملكية عقار حصتها فيه في حدود هذه المساحة ، على أن يوفر لها في الحالتين الرعاية السكنية المناسبة .

ويعتبر العقار مملوكا في تطبيق هذا الشرط إذا آل عن طريقها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة إلى أحد أولادها .

4- ألا تكون مالكة لعقار تم استملاكه أو تثمينه أو بيعه أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات بمبلغ يزيد على 300,000 دينار ، ويشترط ألا يزيد نصيبها في ذلك التصرف مع مبلغ القرض على 300,000 دينار .

الباب الثاني

شروط منح قرض الرعاية السكنية

المادة 2

يقدم بنك التسليف والادخار قروضاً بدون فوائد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بغرض توفير السكن الملائم لكل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد كويتيين أو غير كويتيين .

المادة 3

يشترط لمنح القرض ألا تكون أي من المذكورات في المادة السابقة متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق .

المادة 4

يقدم القرض لبناء قسيمة أو شراء بيت أو شقة سكنية للفئات المذكورة في المادة الثانية بمبلغ لا يجاوز سبعين ألف دينار ، وذلك وفقاً للشروط والقواعد المعمول بها لدى بنك التسليف والادخار .

المادة 5

يجوز لبنك التسليف والادخار بناء على طلب من تتوافر فيها شروط الحصول على القرض منحها سكناً ملائماً بقيمة إيجارية منخفضة بدلاً من القرض .

المادة 6

مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني ، يقدم بنك التسليف والإدخار قرض الرعاية السكنية للمرأة الكويتية الأرملة والمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً ولدى أي منهما أولاد بالشروط التالية :

1- أن يكون القرض بغرض توفير السكن الملائم للبناء أو الشراء أو لزيادة الانتفاع بسكن قائم بالتوسعة أو التعلية أو الترميم .

2- ألا يقل سن الطالبة عن 21 سنة وقت تقديم الطلب .

3- انقضاء ثلاث سنوات على وقوع الطلاق البائن .

4- استمرار حالة الخلو من الزوجية حتى تاريخ استحقاق القرض .

5- أن تكون الطالبة قادرة على سداد أقساط القرض أو تقديم كفيل ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى بنك التسليف والادخار .

6- إقامة الطالبة مع أولادها إقامة دائمة في دولة الكويت .

7- أن يكون للطالبة ابن أو ابنة لم يسبق له الزواج .

8- أن يكون أولاد الطالبة المطلقة في حضانتها بحكم قضائي نهائي أو بإقرار رسمي موثق صادر عن الزوج .

المادة 7

يقدم القرض بغرض زيادة الانتفاع بسكن قائم وذلك بالتوسعة أو التعلية أو الترميم للمذكورات بالمادة الثانية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دينار إذا كان السكن محل القرض بيتاً من بيوت السكن الخاص ، وبما لا يجاوز خمسة وعشرين ألف دينار إذا كان بيتاً حكومياً ، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها لدى بنك التسليف والادخار وعلى الأخص بالشروط التالية :

1- أن تكون ملكية السكن محل القرض مسجلة باسم الطالبة منفردة أو على الشيوع ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين للرعاية وفقاً للقواعد المعمول بها لدى بنك التسليف والادخار .

2- أن يكون السكن بحاجة إلى الترميم .

3- ألا يكون السكن مؤجراً بالكامل .

ويحق لمن تتصرف تصرفاً ناقلا للملكية في بيت سكن خاص أو بيت حكومي الحصول على القرض وذلك بغرض الشراء أو البناء .

المادة 8

تكون ضمانات منح القرض وفقاً للقواعد المعمول بها لدى بنك التسليف والادخار .

المادة 9

تصرف قيمة القرض على دفعات وفقاً للقواعد المعمول بها لدى بنك التسليف والادخار ، ويستثنى من ذلك قروض الشراء فيتم صرفها دفعة واحدة ويحدد القسط الشهري وفقاً لهذه القواعد .

المادة 10

يحدد عقد القرض الالتزامات التي يفرضها على المنتفعين والجزاءات التي تترتب على الإخلال بها .

المادة 11

إذا كان العقار المراد شراؤه ملكاً لوالد الطالبة فيشترط لإقرار القرض أن يكون للأب عقار آخر يوفر الرعاية السكنية له ولباقي أفراد أسرته .

الباب الثالث

شروط منح سكن منخفض الإيجار

المادة 12

يتولى بنك التسليف والادخار توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة لكل من الفئات التالية .

أ- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أولاد .

ب- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لديها أولاد ، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات .

ج- المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهما أولاد ، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة ، ويشترط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد طبقا لهذا البند امرأتين تتوافر فيهما شروط الاستحقاق من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة ، على أن يحرر عقد الإيجار باسميهما معاً .

المادة 13

يشترط للحصول على السكن الملائم طبقاً للمادة السابقة ألا تكون الطالبة أو زوجها متمتعاً بميزة السكن أو ببدل نقدي عنه من جهة العمل .

المادة 14

يصدر بتحديد القيمة الايجارية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح بنك التسليف والادخار ، وتحصل القيمة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى البنك .

المادة 15

تلتزم من يوفر لها سكن ملائم بالشروط الواردة في عقد الإيجار ، وعلى وجه الأخص ما يلي :

1- المحافظة على السكن بحالته دون إجراء أي تعديلات أو إضافات إلا بموافقة البنك :

2- سداد القيمة الإيجارية في الموعد المحدد ،

3- تمكين المستفيدين معها من الانتفاع بالسكن .

4- عدم ترك السكن دون استخدام ودون عذر يقبله البنك لمدة تجاوز تسعين يوماً .

5- عدم تأجير السكن كلياً أو جزئياً .

6- عدم استعمال السكن في غير غرض السكنى أو بما يتنافى مع القوانين .

7- عدم التصرف في السكن كلياً أو جزئياً بأي نوع من أنواع التصرفات وللبنك أن يضيف في عقد الإيجار أية شروط أو التزامات أخرى .

المادة 16

في حالة مخالفة أي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة أو في عقد الإيجار يقوم بنك التسليف والادخار بإنذار المخالف بكتاب موصى عليه على عنوان السكن لتصحيح المخالفة ، فإذا لم تصحح أسباب المخالفة خلال المدة المحددة كان للبنك إخلاء السكن بالطرق الإدارية ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي .

المادة 17

يقدم الوزير المختص إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر من كل عام تقريراً بالمخالفات والإجراءات التي اتخذت في شأنها .

المادة 18

ينتهي عقد الإيجار ويسترد البنك السكن المؤجر دون تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر في حالة تخلف أحد شروط الاستحقاق ، وفي الحالات المبينة قرين كل فئة من الفئات التالية وعلى الأخص وفقاً للتالي :

مالفئة المستفيدةأسباب انتهاء عقد الإيجار
1- المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة ولديها أولاد ، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أولاد .وفاة المستأجرة وبلوغ أصغر الأبناء سن السادسة والعشرين ، ما لم يكن لديها بنت غير متزوجة ، فيستمر الايجار حتى زواجها أو وفاتها أيهما أقرب .
2- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت ومضى على زواجها خمس سنوات دون أولاد .وفاة المستأجرة ، ويتم منح الزوج مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة لإخلاء السكن .
3- المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً دون أولاد .
- المرأة الكويتية الأرملة دون أولاد .
- المرأة الكويتية التي لم يسبق لها الزواج .
زواج أو وفاة المستأجرة .

وعلى بنك التسليف والادخار تحديث بيانات المستفيدات سنوياً .

المادة 19

تقدم الرعاية السكنية بنوعيها وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات لدى البنك .

الباب الرابع

أحكام ختامية

المادة 20

يقدم طلب الحصول على الرعاية السكنية على النموذج المعد لذلك مبيناً به نوع الرعاية السكنية المطلوبة ، مشفوعاً بالمستندات التالية :

1- صورة من شهادة الجنسية للطالبة .

2- صورة من البطاقة المدنية للطالبة وللأولاد والزوج إن وجدوا .

3- صورة من شهادة ميلاد الطالبة وأولادها إن وجدوا .

4- صورة من وثيقة الزواج بالنسبة للمتزوجة .

5- صورة من وثيقة سفر الزوج غير الكويتي أو شهادة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إذا كان الزوج غير محدد الجنسية .

6- شهادة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإقامة الزوج والأولاد غير الكويتيين في الكويت .

7- شهادة من السجل العقاري مبيناً فيها ملكية الطالبة وأولادها .

8- شهادة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتحديد علاقة الطالبة بالمؤسسة .

9 - شهادة من الجهة المختصة بوزارة العدل باستمرار خلو الزوجية بالنسبة للأرملة والمطلقة ، ومن لم يسبق لها الزواج .

10 - شهادة راتب للطالبة من جهة العمل أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .

11 - شهادة نزع الملكية من الجهة الإدارية المختصة .

12 - أي مستندات أخرى يتطلبها هذا المرسوم أو يرى البنك تقديمها .

المادة 21

يعد بنك التسليف والادخار سجلاً لكل نوع من أنواع الرعاية السكنية تدون فيه الطلبات وفقاً للأسبقية ورودها مستوفاة الشروط المقررة والمستندات المطلوبة .

المادة 22

على البنك أن يوافي من تتقدم بطلب للحصول على قرض أو سكن بقيمة إيجارية منخفضة بقراره كتابة بقبول الطلب أو رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .

المادة 23

تخطر صاحبة الشأن بقرار القبول أو الرفض على العنوان المبين بالطلب بكتاب مسجل موصى عليه .

المادة 24

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرار الرفض أمام لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (33) مكرراً من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه .

المادة 25

تسري القواعد والشروط المعمول بها لدى بنك التسليف والادخار فيما لم يرد بشأنه حكم في هذا المرسوم .

المادة 26

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم .

المادة 27

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، وعلى الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الإسكان

محمد عباس ربيع النومس

صدر بقصر السيف في : 25 رمضان 1432هـ

الموافق : 25 أغسطس 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي