قانون رقم 14 لسنة 2016
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
المادة 1
تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي:
(ولا تخضع أعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك لمدة خمس سنوات تنتهي في 2021/3/31 .
وتقدم المؤسسة لمجلس الأمة تقريراً سنوياً عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية).
المادة 2
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 13 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق: 22 مارس 2016 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 14 لسنة 2016 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
صدر القانون رقم (113) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 والقانون رقم (27) لسنة 1995 بغرض تنظيم الرعاية السكنية مستهدفاً تحقيق نقلة نوعية في عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية علاجاً لمشكلة التأخير في إجراءات تنفيذ المؤسسة لمشاريعها نتيجة مباشرة لطول الدورة المستندية وإجراءات الطرح والترسية.
وسعياً إلى ايجاد معالجة جذرية لمسببات تأخير انجاز المشاريع الاسكانية مما يسهم ايجاباً في حلها ، واتفاقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ايلاء مشكلة الرعاية السكنية أولوية عبر معالجة أسبابها والعمل على تقليص فترات انتظار المستحقين المدرجين على قوائم الانتظار بالمؤسسة للحصول على الرعاية السكنية ، جاء هذا القانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية منح المؤسسة اعفاء من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة لمدة خمس سنوات تنتهي في 2021/3/31 تمكيناً للمؤسسة من تسريع إنجاز وتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج عملها وخططها في التنفيذ ، وتم النص على التزام المؤسسة بتقديم تقريرها إلى مجلس الامة موضحاً به الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية ، مع بقاء خضوع أعمالها للرقابة اللاحقة لرقابة الديوان.