إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 14 لسنة 2016 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1281 · 26 مارس 2016

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (66) لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة ،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (87) لسنة 2013 ،

- وعلى القانون رقم (113) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

قانون رقم 14 لسنة 2016

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

المادة 1

تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي:

(ولا تخضع أعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك لمدة خمس سنوات تنتهي في 2021/3/31 .

وتقدم المؤسسة لمجلس الأمة تقريراً سنوياً عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية).

المادة 2

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 13 جمادى الآخرة 1437 هـ

الموافق: 22 مارس 2016 م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 14 لسنة 2016 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

صدر القانون رقم (113) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 والقانون رقم (27) لسنة 1995 بغرض تنظيم الرعاية السكنية مستهدفاً تحقيق نقلة نوعية في عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية علاجاً لمشكلة التأخير في إجراءات تنفيذ المؤسسة لمشاريعها نتيجة مباشرة لطول الدورة المستندية وإجراءات الطرح والترسية.

وسعياً إلى ايجاد معالجة جذرية لمسببات تأخير انجاز المشاريع الاسكانية مما يسهم ايجاباً في حلها ، واتفاقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ايلاء مشكلة الرعاية السكنية أولوية عبر معالجة أسبابها والعمل على تقليص فترات انتظار المستحقين المدرجين على قوائم الانتظار بالمؤسسة للحصول على الرعاية السكنية ، جاء هذا القانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية منح المؤسسة اعفاء من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة لمدة خمس سنوات تنتهي في 2021/3/31 تمكيناً للمؤسسة من تسريع إنجاز وتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج عملها وخططها في التنفيذ ، وتم النص على التزام المؤسسة بتقديم تقريرها إلى مجلس الامة موضحاً به الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية ، مع بقاء خضوع أعمالها للرقابة اللاحقة لرقابة الديوان.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي