قانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت
قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ م بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت نحن صباح السالم الصباح ولي العهد ونائب أمير الكويت بعد الاطلاع على الدستور وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
المادة 1
١ ـ يحظر تلويث المناطق البحرية المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك بتفريغ أو تسرب الزيت أو أى سائل آخر يحتوى على الزيت من أى سفينة، أو من أى مكان على اليابسة أو من أى جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان الى آخر على السفينة، أو على اليابسة .
٢ ـ المناطق البحرية التي يحظر فيها التلويث المشار اليه في الفقرة السابقة هي :
أ ) المياه الداخلية لدولة الكويت وتشمل جميع المياه الواقعة خلف خط اغلاق خليج الكويت حسب التحديد الوارد في الملحق رقم « ٣ » من هذا القانون والمبينة على الخارطة المرفقة بهذا القانون .
ب ) المياه الاقليمية لدولة الكويت .
٣ ـ يكون مسئولا عن التلويث المشار اليه في الفقرة الأولى كل من : ـ أ ) صاحب السفينة أو ربانها اذا حصل التلويث من سفينة .
ب ) حائز المكان أو مستأجره اذا حصل التلويث من مكان على اليابسة.
جـ ) مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه اذا حصل التلويث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله .
المادة 2
يحظر على ناقلات الزيت المسجلة في الكويت والتي حمولتها الاجمالية « ١٥٠ » طنا أو أكثر ، وعلى غيرها من السفن البحرية المسجلة في الكويت والتي حمولتها الاجمالية « ٥٠٠ » طن أو أكثر، تفريغ الزيت أو أى سائل آخر لا تقل نسبة الزيت فيه عن مائة وحدة في كل مليون وحدة في المناطق التي تعتبر بالنسبة لها مناطق محرمة وفق البيان الوارد في الجدول « ١ » الملحق بهذا القانون .
٢ ـ لوزير المالية والصناعة أن يصدر قرارا وزاريا بتعديل المناطق المحظورة المبينة في الجدول رقم « ١ » الملحق بهذا القانون وفقا لاى تعديل لاحكام الميثاق الدولي لمنع تلويث البحار المعدل لعام ١٩٦٢ أو وفقا لاى ميثاق آخر تصدق عليه دولة الكويت .
المادة 3
يجب على ربان ناقلة الزيت المسجلة في الكويت والتي حمولتها الاجمالية « ١٥٠ » طنا أو أكثر وعلى ربان أى سفينة بحرية أخرى مسجلة في الكويت حمولتها الاجمالية « ٥٠٠ » طن أو أكثر ، أن يمسك « سجل الزيت » على الوجه المبين بالجدول رقم « ٢ » الملحق بهذا القانون وأن يثبت فيه : ـ أ) عمليات ملء خزانات الشحن في ناقلات الزيت بمواد حفظ التوازن.
ب) عمليات تنظيف خزانات الشحن في ناقلات الزيت .
جـ) عمليات الترسيب وتفريغ الماء من خزانات الماء القذر في ناقلات الزيت .
د) عمليات استبعاد الفضلات الزيتية من خزانات الماء القذر أو من مصادر أخرى في ناقلات الزيت .
هـ ) عمليات حفظ التوازن في خزانات الوقود في السفن غير الناقلة للزيت أو تنظيف هذه الخزانات أثناء الابحار .
و ) عمليات استبعاد الفضلات الزيتية من خزانات الوقود أو أى مصادر أخرى من السفن غير الناقلة للزيت .
ز ) عمليات تفريغ الزيت أو تسربه من السفن الناقلة للزيت أو غيرها من السفن في أحوال عارضة أو طوارئ خاصة .
المادة 4
١ ـ يعاقب المسئول عن أى تلويث مما ورد في المادتين « ١ » و « ٢ » ، بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تتجاوز ألف دينار كويتي .
٢ ـ فضلا عن العقوبة السابقة ، يحق للوزارة أن تطالب مالك السفينة أو الجهاز أو أى مكان على اليابسة وقع منه التلويث بجميع نفقات تطهيره .
٣ ـ يعاقب بالعقوبة ذاتها ربان السفينة المسجلة في الكويت الذي لا يمسك « سجل الزيت » المشار اليه في المادة السابقة أو يغفل اثبات البيانات الواجب اثباتها فيه أو يثبت فيه بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها .
المادة 5
١ ـ لا يعتبر التلويث جريمة اذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوى على الزيت درءا لخطر يهدد السفينة أو سلامة الارواح في البحر أو للحيلولة دون اصابة شحنة السفينة بضرر جسيم ، أو اذا تبين أن تسرب الزيت أو السائل المحتوى على الزيت كان نتيجة حادث اصاب السفينة أو الجهاز أو انه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التسرب أو وقفه أو تخفيفه.
٢ ـ يشترط لتطبيق الفقرة السابقة أن يكون المسئول عن التلويث قد أبلغ ادارة الجمارك والموانىء بالحادث واسبابه فور وقوعه أو اكتشافه كما يشترط بالنسبة الى السفن الملزمة بإمساك « سجل الزيت » وفق قوانينها أن تكون البيانات اللازمة قد أثبتت في هذا السجل .
المادة 6
١ - يجوز لوزير المالية والصناعة أو لمن يفوضه أن يأمر بحجز أى سفينة وقع منها التلوث لحين الفراغ من محاكمة المسئول عنها .
٢ - يجب في هذه الحالة أن يؤيد أمر الحجز بقرار من قاضي الامور المستعجلة خلال أربع وعشرين ساعة من اصداره .
٣ - للمسئول عن التلوث أن يوقف امر الحجز على السفينة نظير دفع كفالة نقدية قيمتها « ١٠٠٠ » دينار كويتي للمسئول المكلف لتنفيذ أمر الحجز .
المادة 7
١ - يصدر وزير المالية والصناعة قرارا بالاشتراطات الخاصة باعداد وصيانة الاجهزة والآلات اللازمة للحيلولة دون تلوث المياه الصالحة للملاحة بالزيت وتخضع لهذه الاشتراطات ناقلات الزيت المسجلة في الكويت والتي تبلغ حمولتها « ١٥٠ » طنا أو أكثر ، وغير ناقلات الزيت من السفن البحرية المسجلة في الكويت التي تبلغ حمولتها « ٥٠٠ » طن أو أكثر .
٢ - يعاقب صاحب السفينة بالعقوبات المقررة في المادة الرابعة من هذا القانون اذا أعد السفينة للملاحة بعد سنة من صدور القرار المشار اليه في الفقرة السابقة دون أن ينفذ الاشتراطات المنصوص عليها فيه .
٣ - يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة الرابعة صاحب السفينة التي تصاب أجهزة وآلات منع التلوث فيها بعطب ولا يقوم باصلاحها خلال الفترة التي يحددها له مساحو السفن .
٤ - يجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالات بناء على طلب
وزير المالية والصناعة أن تأمر بحجز السفينة لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة .
٥ - بعد مضي سنة من صدور قرار وزير المالية والصناعة المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ، لا تسجل في الكويت أية سفينة لم تنفذ ما أوجبه القرار من اشتراطات .
المادة 8
١ - يخول مساحو السفن الذين يعينهم وزير المالية والصناعة سلطة تفتيش السفن والاطلاع على « سجلات الزيت » بها وفحص أى مكان على اليابسة أو أى جهاز معدّ لحفظ الزيت أو نقله من مكان لآخر وذلك لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون .
٢ - على مساحي السفن أن يباشروا التحقيق في أي اتهام بمخالفة أحكام هذا القانون .
المادة 9
١ - يحدد وزير المالية والصناعة مدى المرافق اللازمة في الموانىء الكويتية لاستقبال الفضلات والمركبات الزيتية من السفن عند التخلص منها بعد فصلها عن الماء ، دون أن يسبب استعمال هذه المرافق تأخيرا لا مبرر له لهذه السفن ، ويتم ايجاد هذه المرافق في محطات شحن الزيت وغيرها من الموانىء غير المعدة لشحن الزيت .
٢ - على أى هيئة أو شركة مسئولة عن ادارة محطة لشحن الزيت أو ميناء غير معد لشحن الزيت أن تقوم باعداد المرافق التي يحددها وزير المالية والصناعة وفقا لاحكام الفقرة السابقة .
٣ - يجب أن يتم اعداد المرافق المبينة في هذه المادة خلال الفترة التي يحددها وزير المالية والصناعة على أن لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون ، ويجب أن يتم أى تعديل في مدى هذه المرافق خلال الفترة التي يحددها قرار وزير المالية والصناعة الصادر بالتعديل .
٤ - يجوز للهيئة أو الجهة أو الشركة التي تقوم باعداد ادارة هذه المرافق أن تحصل على أجر مقابل خدماتها من أصحاب السفن وغيرهم من المنتفعين بهذه المرافق وينظم استعمال هذه المرافق وتحدد أجورها بقرار من وزير المالية والصناعة .
المادة 10
١ - الميل ...
هو الميل البحري الذي تقدر مسافة ستين ضعفا منه بدرجة واحدة من درجات خطوط العرض .
٢ - الزيت ...
الزيت الخام وزيت الوقود وزيت التشحيم وزيت الديزل الثقيل ويقصد بزيت الديزل الثقيل زيت الديزل البحري المغاير للزيوت الاخرى التي يتقطر أكثر من نصفها حجما تحت درجة حرارة لا تزيد على « ٣٤٠ » درجة مئوية عند معالجتها طبقا للطريقة القياسية للجمعية الامريكية في اختيار المواد رقم « د ٨٦/٥٩ » .
٣ - مكان على اليابسة ...
تشمل أى جهاز أو مستودع يرتكز على قاع البحر أو الشاطىء أو عائم اذا كان مرساه قاع البحر أو الشاطيء ، كما تشمل السفن الراسية بقصد استغلال مصادر الثروة الطبيعية للامتداد القاري لدولة الكويت ولا تشمل هذه العبارة أي سفن أخرى .
المادة 11
على وزير المالية والصناعة ، وويرز (كذا في الأصل) العدل ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سبعة أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر
صدر في ١٣ شوال ١٣٨٣ هـ الموافق ٢٦ فبراير ١٩٦٤ م
الملحق رقم ( ١ )
المناطق الممنوعة
١ ـ تعتبر جميع المناطق البحرية التي تقع في حدود خمسين ميلا من أقرب نقطة على اليابسة مناطق ممنوعة .
في تطبيق هذا الملحق ، يقصد بعبارة « من أقرب نقطة على اليابسة » ما يلي :
« من خط الأساس الذي تحدد منه مياه البحر الإقليمية للأقليم المعني وفقا لاتفاقية جنيف الخاصة بالبحر الإقليمي والمناطق المجاورة سنة ١٩٥٨ » .
٢ ـ تعتبر المناطق البحرية التالية مناطق ممنوعة أيضا بمقدار ما يتجاوز بعدها عن أقرب نقطة على اليابسة خمسين ميلا .
أ ) المحيط الهادي ...
منطقة غرب كندا :
تمتد منطقة غرب كندا الى مسافة مائة ميل من أقرب نقطة على اليابسة على الساحل الغربي لكندا .
ب ) المحيط الاطلنطي الشمالي وبحر الشمال وبحر البلطيق ...
١ ـ منطقة شمال غرب الاطلنطي :
تشمل منطقة شمال غرب الاطلنطي المناطق البحرية التي تقع ضمن الخط المرسوم من نقطة تقع على خط العرض ٤٧ ˚ ٣٨ شمالا وخط الطول ٤٣ ˚ ٧٣ غربا الى نقطة تقع على خط العرض ٥٨ ˚ ٣٩ شمالا وخط الطول ٣٤ ˚ ٦٨ غربا ثم يتجه الى نقطة تقع على خط العرض ٥٠ ˚ ٤٢ شمالا وخط الطول ٣٧ ˚ ٦٤ غربا ثم يسير بمحاذاة الساحل الشرقي لكندا على بعد مائة ميل من أقرب نقطة على اليابسة.
٢ ـ منطقة أيسلنده :
تمتد منطقة أيسلنده الى مسافة مائة ميل من أقرب نقطة على اليابسة على ساحل أيسلنده .
٣ ـ منطقة النرويج وبحر الشمال وبحر البلطيق :
تمتد منطقة النرويج وبحر الشمال وبحر البلطيق الى مسافة مائة ميل من أقرب نقطة على اليابسة على ساحل النرويج وتشمل بحر الشمال كله وكذلك بحر البلطيق وخلجانه بأكملها .
٤ ـ منطقة شمال شرق الاطلنطي :
تشمل منطقة شمال شرق الاطلنطي المناطق البحرية التي تقع ضمن خط مرسوم بين المواقع التالية ...
| خط الطول (كذا في الأصل) | خط العرض (كذا في الأصل) |
|---|---|
| ٦٢ ˚ شمالا | ٢ ˚ شرقا |
| ٦٤ ˚ شمالا | صفر |
| ٦٤ ˚ شمالا | ١٠ ˚ غربا |
| ٦٠ ˚ شمالا | ١٤ ˚ غربا |
| ٣٠ ˚ ٥٤ شمالا | ٣٠ ˚ غربا |
| ٥٣ ˚ شمالا | ٤٠ ˚ غربا |
| ٢٠ ˚ ٤٤ شمالا | ٤٠ ˚ غربا |
| ٢٠ ˚ ٤٤ شمالا | ٣٠ ˚ غربا |
| ٤٦ ˚ شمالا | ٣٠ ˚ غربا |
ومن ثم يتجه نحو رأس فنستر عند القاطع مع حدود منطقة الخمسين ميلا .
٥ ـ المنطقة الاسبانية :
تشمل المنطقة الاسبانية مناطق المحيط الاطلنطي التي تقع في حدود مائة ميل من أقرب نقطة على اليابسة على ساحل اسبانيا . ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لاسبانيا .
٦ ـ المنطقة البرتغالية :
تشمل المنطقة البرتغالية منطقة المحيط الاطلنطي التي تقع في حدود مائة ميل من أقرب نقطة على اليابسة على ساحل البرتغال ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة للبرتغال .
جـ ) البحر المتوسط وبحر الادرياتيك :
منطقة البحر المتوسط وبحر الادرياتيك .
تشمل منطقة البحر المتوسط وبحر الادرياتيك المناطق البحرية التي تقع في حدود مائة ميل من أقرب نقطة على اليابسة على ساحل كل اقليم من الاقاليم المحيطة بالبحر المتوسط وبحر الادرياتيك . ويعمل بموجبها بالنسبة لكل اقليم اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لذلك الاقليم .
د ) البحر الاسود وبحر أزوف :
منطقة البحر الاسود وبحر أزوف .
تشمل منطقة البحر الاسود وبحر أزوف المناطق البحرية التي تقع في حدود مائة ميل من أقرب نقطة على اليابسة على سواحل كل من الأقاليم المحيطة بالبحر الاسود وبحر أزوف ويعمل بموجبها بالنسبة لكل اقليم اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لذلك الاقليم .
ويشترط أن يصبح البحر الاسود وبحر أزوف بأكملهما منطقة ممنوعة اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لرومانيا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية .
هـ ) البحر الاحمر :
منطقة البحر الاحمر ..
تشمل منطقة البحر الاحمر المناطق البحرية التي تقع في حدود مائة ميل من أقرب نقطة على اليابسة على سواحل كل من الأقاليم المحيطة بالبحر الاحمر ويعمل بموجبها بالنسبة لكل اقليم اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لذلك الاقليم .
و ) الخليج العربي :
١ - منطقة الكويت :
تشمل منطقة الكويت المنطقة البحرية التي تقع في حدود مائة ميل من أقرب نقطة على اليابسة على ساحل الكويت .
٢ - منطقة المملكة العربية السعودية :
تشمل منطقة المملكة العربية السعودية المنطقة البحرية التي تقع في حدود مائة ميل من أقرب نقطة على اليابسة على ساحل المملكة العربية السعودية .
ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة للمملكة العربية السعودية .
ز ) بحر العرب وخليج البنغال والمحيط الهندي :
١ - منطقة بحر العرب :
تشمل منطقة بحر العرب المناطق البحرية التي تقع ضمن الخط المرسوم بين المواقع الآتية :
| خط العرض | خط الطول |
|---|---|
| °٢٣ ٣٣ شمالا | °٦٨ ٢٠ شرقا |
| °٢٣ ٣٣ شمالا | °٦٧ ٣٠ شرقا |
| °٢٢ شمالا | °٦٨ شرقا |
| °٢٠ شمالا | °٧٠ شرقا |
| °١٨ ٥٥ شمالا | °٧٢ شرقا |
| °١٥ ٤٠ شمالا | °٧٢ ٤٢ شرقا |
| °٨ ٣٠ شمالا | °٧٥ ٤٨ شرقا |
| °٧ ١٠ شمالا | °٧٦ ٥٠ شرقا |
| °٧ ١٠ شمالا | °٧٨ ١٤ شرقا |
| °٩ ٠٦ شمالا | °٧٩ ٣٢ شرقا |
ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة للهند .
٢ - المنطقة الساحلية لخليج البنغال :
تشمل المنطقة الساحلية لخليج البنغال المناطق البحرية التي تقع ما بين أقرب نقطة على اليابسة والخط المرسوم بين المواقع التالية :
| خط العرض | خط الطول |
|---|---|
| °١٠ ١٥ شمالا | °٨٠ ٥٠ شرقا |
| °١٤ ٣٠ شمالا | °٨١ ٣٨ شرقا |
| °٢٠ ٢٠ شمالا | °٨٨ ١٠ شرقا |
| °٢٠ ٢٠ شمالا | °٨٩ شرقا |
ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة للهند .
٣ - منطقة ملاجاسي :
تشمل منطقة ملاجاسي المنطقة البحرية التي تقع في حدود مائة ميل من أقرب نقطة على اليابسة على ساحل مدغشقر الى الغرب من خط طول رأس دامبر شمالا وخط طول رأس سانت ماري جنوبا وكذلك المنطقة التي تقع في حدود مائة وخمسين ميلا من أقرب نقطة على اليابسة على ساحل مدغشقر الى الشرق من خطي الطول المذكورين ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لمدغشقر .
ح ) أستراليا :
المنطقة الاسترالية :- تشمل المنطقة الاسترالية المنطقة البحرية التي تقع في حدود مائة وخمسين ميلا من أقرب نقطة على اليابسة على سواحل أستراليا باستثناء المناطق المقابلة للساحلين الشمالي والغربي للبر الاسترالي ما بين النقطة التي تقابل جزيرة ثبر سداى والنقطة التي تقع على الساحل الغربي على خط عرض °٢٠ جنوبا .
الملحق ( ٢ ) سجل الزيت قسم ١ ـ لناقلات الزيت . تاريخ تسجيل البيان أ ) ملء خزانات الشحن بمواد حفظ التوازن وتفريغها :
١ ـ أرقام الخزان أو الخزانات المستخدمة ٢ ـ نوع الزيت الذى كان يحتويه الخزان أو الخزانات ٣ ـ تاريخ ومكان القيام بعملية حفظ التوازن ٤ ـ تاريخ ووقت تفريغ ماء التوازن ٥ ـ مكان السفينة أو موقعها عند التفريغ ٦ ـ المقدار التقريبي للماء الملوث بالزيت المنقول الى خزان او خزانات الماء القذر .
٧ ـ أرقام خزان أو خزانات الماء القذر المستخدمة ب ) تنظيف خزانات الشحن :
٨ ـ أرقام الخزان أو الخزانات التي تم تنظيفها ٩ ـ نوع الزيت الذى كان يحتويه الخزان أو الخزانات ١٠ ـ أرقام خزان أو خزانات الماء القذر التي حولت اليها مخلفات التنظيف .
١١ ـ تواريخ التنظيف وأوقاته جـ ) ترسيب خزان أو خزانات الماء القذر وتفريغ الماء :
١٢ ـ أرقام خزان أو خزانات الماء القذر المستخدمة ١٣ ـ فترة الترسيب ( بالساعات ) .
١٤ ـ تاريخ تفريغ الماء ووقته .
١٥ ـ مكان السفينة أو موقعها .
١٦ ـ الكميات التقريبية الفضلات .
١٧ ـ الكميات التقريبية للماء الذي تم تفريغه .
د ) استبعاد الفضلات الزيتية من خزان أو خزانات الماء القذر والمصادر الأخرى :
١٨ ـ تاريخ الاستبعاد وطريقته ١٩ ـ مكان السفينة أو موقعها عند التفريغ ٢٠ ـ المصادر والكميات التقريبية قسم ٢ - للسفن غير الناقلة للزيت تاريخ تسجيل البيان أ ) عمليات حفظ التوازن في خزانات الوقود أو تنظيمها أثناء الابحار :
١ - رقم الخزان أو الخزانات
٢ - نوع الزيت الذي كان يحتويه الخزان أو الخزانات
٣ - تاريخ ومكان القيام بعملية حفظ التوازن
٤ - تاريخ ومكان تفريغ ماء حفظ التوازن أو ماء التنظيف
٥ - مكان السفينة أو موقعها وقت الاستبعاد
٦ - استعمال جهاز الفصل أو عدمه وفى حالة الاستعمال تذكر فترته .
٧ - استبعاد الفضلات الزيتية المتبقية على ظهر السفينة ب ) استبعاد الفضلات الزيتية من خزانات الوقود والمصادر الاخرى :
٨ - تاريخ الاستبعاد وطريقته
٩ - مكان السفينة أو موقعها عند الاستبعاد
١٠ - المصادر والكميات التقريبية قسم ٣ - لجميع السفن تاريخ تسجيل البيان تفريغ الزيت أو تسربه فى أحوال عارضة والطوارىء الخاصة :
١ - تاريخ ومكان وقوع التفريغ أو التسرب
٢ - مكان السفينة أو موقعها عند وقوع ذلك
٣ - الكمية التقريبية ونوع الزيت
٤ - ظروف التفريغ أو التسرب والملاحظات العامة الأخرى
ملاحظة :
يجب أن يكون كل بيان موقعا من قبل الضابط المسئول عن العملية ومعتمدا من قبل الربان .
الملحق رقم ( ٣ ) خط اغلاق خليج الكويت : هو مجموعة الخطوط المستقيمة التي توصل بين النقاط الموصوفة فيما يلي والمحددة على الخارطة الملحقة بهذا القانون ..
١ - من ناحية الجنوب الشرقي :
الخط الموصل بين أبعد نقطة على الطرف الشمالي لرصيف ميناء/ابو حليفة والتي تقع بالتقريب على خط العرض « ٦٥ ٧ ٢٩ » شمالا ، وخط الطول « ٩ ٤٨ » شرقا ، وأبعد نقطة على الطرف الجنوبي الغربي لخط انحسار الماء عن جزيرة/عوها ، والتي تقع على خط العرض « ٣ ٢٢ ٢٩ » شمالا ، وخط الطول « ١٥ ٢٦ ٤٨ » شرقا .
٢ - من ناحية الشمال الشرقي :
وهو الخط الواصل بين أبعد نقطة على الطرف الشمالي الغربي لخط انحسار الماء عن جزيرة/عوها والتي تقع بالتقريب على خط العرض « ٥ ٢٣ ٢٩ » شمالا ، وخط الطول « ١٥ ٢٦ ٤٨ » شرقا الى أبعد نقطة على الطرف الشرقي لخط انحسار الماء عن جزيرة/ فيلكا ، والتي تقع بالتقريب على خط العرض « ٥ ٢٣ : ٢٩ » شمالا ، وخط الطول « ٤٥ ٢٤ ٤٨ » شرقا .
٣ - من ناحية الشمال :
وهو الخط الموصل بين أبعد نقطة على الطرف الشمالي الغربي لخط انحسار الماء عن جزيرة/ فيلكا والتي تقع بالتقريب على خط العرض « ٢ ٢٧ ٢٩ » شمالا ، وخط الطول « ٥ ٢٦ ٤٨ » شرقا إلى أبعد نقطة على خط انحسار الماء للطرف الشمالي الشرقي لرأس الارض الجاف الممتد في الاتجاه الجنوبي الشرقي من البر الاصلي في الصبية ، والتي تقع بالتقريب على خط العرض « ٥ ٢٧ ٢٩ » شمالا وخط الطول « ٥ ١٥ ٤٨ » شرقا .
ملحوظة :
حددت جميع الخطوط الموصوفة في هذا الملحق على الخارطة المرفقة بهذا القانون ، لاغراض التعرف عليها على الطبيعة .
مذكرة إيضاحية بشأن القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بمنع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت
بتاريخ ٢٧ من فبراير سنة ١٩٦٢ انضمت الكويت الى الاتفاقية الدولية المعقودة في لندن عام ١٩٥٤ في شأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت ، وقد عقدت هذه الاتفاقية الدولية بين مجموعة من الدول ـ وفتح باب الانضمام اليها ـ بغية التعاون على منع تلويث مياه البحر قرب الشواطىء بالزيت ، لما لهذا التلوث من أثر سيىء على الثروة المائية وعلى رونق الشواطىء وعلى صحة سكان السواحل .
وتقتضى المادة الثالثة من تلك الاتفاقية بأن تقوم كل دولة من الدول المنضمة اليها باصدار القوانين الداخلية اللازمة لتنفيذ أحكامها كما توجب المادة الثانية عشرة على كل حكومة تقديم هذه القوانين الى الجهاز المختص بهيئة الامم والى ادارة المؤتمر . ولذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق لتضع أحكام الاتفاقية التى انضمت اليها الدولة موضع التنفيذ .
وتشتمل المادة الأولى من المشروع علي ثلاث قواعد :
تحظر أولاها تلويث مياه البحر الإقليمية والمياه الداخلية لدولة الكويت ، على السفن وعلى أى مكان أو جهاز على اليابسة ، ذلك ان البحر الاقليمي والمياه الداخلية يعتبر من اقليم الدولة فلهما أن تفرض عليه حظرا ينطبق على جميع الموجودين عليه سواء كانت السفينة كويتية أو أجنبية .
أما الفقرة الثانية فتحظر تلويث مياه البحر على امتداد الشاطىء بعرض مائة ميل من خطوط الاساس ، وتقتصر في الحظر على ذكر مكان على اليابسة أو جهاز لحفظ الزيت أو نقله اما السفن فالحظر وارد بالنسبة الى الكويتية منها في المادة ( ٢ ) من المشروع وبالنسبة الى غير الكويتية منها في قوانين الدول المنضمة الى الاتفاقية وذلك لان المياه المجاورة لشاطىء الكويت بعرض مائة ميل قد وردت بوصفها منطقة محرم التلويث فيها حسب الجدول رقم ( ١ ) الملحق بالاتفاقية ، والملحق بمشروع القانون كذلك .
أما الفقرة الثالثة من المادة الاولى فتحدد المسئول عن التلويث لانه الشخص الذى ستتخذ ضده الاجراءات الجزائية والذي سيلزم بالتعويضات حيث يكون لها محل .
وتنص المادة الثانية من المشروع ـ حسبما التزمت بذلك الاتفاقية الدولية ـ على حظر تلويث المناطق المحرمة الوارد بيانها في الملحق رقم ( ١ ) من المشروع على السفن المسجلة في الكويت بنوعيها ـ ناقلات الزيت وغير ناقلات الزيت ـ ومن المعلوم أن هذا النص له مثيل في كل قانون من قوانين الدول المنضمة الى الاتفاقية ، وبذلك يتم التعاون بينها على تحريم تلويث تلك المناطق .
وتولت المادة الثالثة من المشروع الزام ربان كل سفينة مسجلة في الكويت بامساك « سجل الزيت » على الوجه المبين في الجدول رقم ( ٢ ) الملحق بالمشروع ، وهو ذات الجدول الملحق بالاتفاقية الدولية والتي تقضي قوانين الدول المنضمة اليها بالزام ربابنة سفنها امساكه . كما أوضحت المادة العمليات التي على ربان السفينة أن يتبعها في سجل الزيت ، وهى ذات العمليات المتفق عليها في الاتفاقية الدولية .
وبينت المادة الرابعة العقاب على مخالفة أحكام المواد الثلاث السابقة . كما حفظت الفقرة الثانية من هذه المادة حق الدولة في الرجوع على مالك السفينة أو الجهاز أو المكان الذي وقع منه التلويث بنفقات تطهيره ، وهذا لا يعفى الربان أو الحائز أو المستأجر من المسئولية كذلك .
وأخذا بالقواعد العامة في قانون الجزاء ــ وبنصوص الاتفاقية ـ قضت المادة الخامسة بأن التلويث لا يعتبر جريمة اذا وقع في حالة من حالات الضرورة لوقاية النفس والمال على النحو المبين بالمادة .
أو إذا كان نتيجة حادث أصاب السفينة أو الجهاز ، أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع التسرب أو وقفه أو تخفيفه . وقد اشترطت الفقرة الثانية من المادة للاعفاء في هذه الحالة ، ابلاغ ادارة الجمارك والموانىء بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه ، كما اشترطت اثباته في سجل الزيت حين يقع الحادث من سفينة ملزمة وفق قوانينها بامساك السجل .
وبينت المادة السادسة اجراءات حجز السفينة لحين الفراغ من محاكمة المسئول عن التلويث ، فجعلت ذلك من سلطة وزير المالية والصناعة أو من يفوضه ، بشرط تأييد هذا الحجز بقرار من قاضي الامور المستعجلة خلال أربع وعشرين ساعة من اصداره . ولما كان حجز السفينة قد يرتب اضراراً بالغة لأصحابها ، فقد أعطت الفقرة الثالثة من المادة للمسئول عن التلويث حق وقف أمر الحجز ــ قبل تأييده أو بعده ـ نظير دفع الحد الأقصى للغرامة المبينة في المادة الرابعة من المشروع .
ولما كان مما يعاون على منع السفن من تلويث المياه اعدادها بأجهزة حديثة وآلات تحول دون التلويث ، فقد فوضت المادة السابعة من المشروع الوزير المختص ( وزير المالية والصناعة ) بإصدار قرار بالاشتراطات الخاصة باعداد وصيانة تلك الاجهزة والآلات .
وقضت بنفاذها بعد عام من صدور القرار بالنسبة الى ناقلات الزيت المسجلة في الكويت والتي تبلغ حمولتها ١٥٠ طنا أو أكثر ، وغير ناقلات الزيت من السفن البحرية المسجلة في الكويت والتي تبلغ حمولتها ٥٠٠ طن أو أكثر . ولما كانت مهلة العام التالية لصدور القرار قد أعطيت لتنفذ خلالها السفن الموجودة الاشتراطات المطلوبة فقد قضت الفقرة الثانية من المادة على عقاب صاحب السفينة ـ بالعقوبات المقررة في المادة الرابعة ـ اذا أعد سفينته للملاحة بعد تلك المهلة دون تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في القرار .
وقد تناولت الفقرة الثالثة بالعقاب ذاته صاحب السفينة الذى تصاب أجهزة وآلات منع التلويث فيها بعطب ولا يقوم باصلاحها خلال الفترة التي يحددها له مساحو السفن فى ادارة الجمارك والموانىء .
وقد أباحت الفقرة الرابعة من المادة للمحكمة المختصة بنظر الجريمة أن تأمر بحجز السفينة لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة ، أو اصلاح الاجهزة فى حالة اصابتها بعطب .
وتضمنت الفقرة الاخيرة من المادة قيدا على تسجيل السفن فى الكويت بعد عام من صدور قرار الوزير بالاشتراطات الخاصة باعداد وصيانة الاجهزة والآلات اللازمة للحيلولة دون تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت وهذا القيد هو منع تسجيل أى سفينة الا بعد استيفائها ما أوجبه القرار من اشتراطات . وواضح أن هذا القيد مقصور على السفن ذات الحمولة المبينة في الفقرة الاولى من المادة .
وخولت المادة الثامنة من المشروع لمساحي السفن الذين يعينهم
وزير المالية والصناعة سلطة تفتيش السفن والاطلاع على سجلات الزيت وفحص أى مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ الزيت أو نقله وذلك لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون . كما تفوضهم سلطة التحقيق الابتدائي في مخالفات أحكامه على أن يحيلوا الاوراق بعد ذلك لسلطة الادعاء المختصة لتقديمها الى المحكمة . وهذا لا يمنع ان للسلطة الادارية أن تلجأ مباشرة الى المحكمة فى حالة طلب تأييد أمر حجز السفينة بالتطبيق لاحكام المادة السادسة من المشروع .
ولما كان مما يساعد على منع أسباب التلويث والتخفيف من أضراره ، ان تعد فى الموانىء المختلفة مرافق لاستقبال الفضلات والمركبات الزيتية من السفن عند التخلص منها أو فصلها عن الماء .
فقد حرصت الاتفاقية الدولية على أن تلتزم الدول المنضمة اليها بتهيئة تلك المرافق في موانيها خلال ثلاث سنوات من صيرورة الاتفاقية نافذة بالنسبة اليها.وتنفيذا لهذا الالتزام فوضت المادة التاسعة من المشروع وزير المالية والصناعة تحديد مدى تلك المرافق على أن يتم ايجادها فى محطات شحن الزيت وغيرها من الموانىء غير المعدة لشحن الزيت ، والزمت الفقرة الثانية من المادة كل هيئة أو شركة مسئولة عن ادارة محطة لشحن الزيت أو ميناء غير معد لشحن الزيت بأن تقوم باعداد تلك المرافق . وأوجبت الفقرة الثالثة أن يتم اعداد المرافق في المدة التي يحددها القرار الوزارى على أن لا تقل هذه المدة عن سنتين ولا تجاوز ثلاث سنوات . وتركت ذات الفقرة للقرار الوزاري تحديد المدة التي يتم فيها أي تعديل يراه في المرافق. وأباحت الفقرة الرابعة من المادة للهيئة أو الجهة أو الشركة التى تقوم باعداد وادارة مرافق استقبال الفضلات والمركبات الزيتية أن تحصل على أجر مقابل خدماتها من اصحاب السفن وغيرهم من المنتفعين بالمرافق، وترك تحديد الاجور وتنظيم استعمال المرافق بقرار من الوزير المختص.
واوردت المادة العاشرة من القانون تعريفات لبعض التغييرات الواردة في القانون على النحو المقرر فى اتفاقية لندن لعام ١٩٥٤ وفي اتفاقيات البحار المعقودة في جنيف عام ١٩٥٨ . فبينت المقصود بخط اغلاق الخليج وكيفية رسمه بالتطبيق لاتفاقيات جنيف،وبينت المقصود بعبارات « الميل » و«الزيت» و «مكان على اليابسة » .
أما الجدولان الملحقان بالمشروع واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ منه ، فقد أوردا على النحو الذي حددته الاتفاقية الدولية بمنع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت ، وتناول الملحق الاول بيان المناطق المحرمة بالنسبة للسفن التابعة للدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة اليها كما تناول الجدول الثاني بيانات سجل الزيت الذي يلتزم بامساكه والقيد فيه ربابنة السفن التابعة لذات الدول .
ولما كان من المناسب بعد الموافقة على هذا المشروع ، أن تنشر معه هذه المذكرة الايضاحية وكذلك ترجمة عربية للاتفاقية الدولية التي جاء هذا القانون منفذا لها ، فاننا نرفق بهذه المذكرة ترجمة الاتفاقية .