قانون رقم (111) لسنة 2014
بتعديل الملحق رقم (3) المرافق للقانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت
المادة 1
يستبدل بنص الملحق رقم ( 3 ) المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي :
«خط إغلاق خليج الكويت : مجموعة الخطوط المستقيمة التي توصل بين النقاط الموصوفة فيما يلي :
1 . من ناحية الجنوب الشرقي :
الخط الواصل بين أدنى انحسار للماء من ساحل أبو حليفة بالتقريب على خط العرض ( 8 . 34 07 29 ) شمالاً وخط الطول ( 9 . 160848 ) شرقاً وأبعد نقطة على الطرف الجنوبي الغربي لخط انحسار الماء عن جزيرة عوهه والتي تقع على خط العرض ( 0 . 17 22 29 ) شمالاً وخط الطول ( 0 . 30 26 48 ) شرقاً .
2 . من ناحية الشمال الشرقي :
الخط الواصل بين أبعد نقطة على الطرف الشمالي الشرقي لأدنى انحسار للماء عن جزيرة عوهه والتي تقع بالتقريب على خط العرض ( 9 . 47 22 29 ) شمالاً وخط الطول ( 7 . 00 27 48 ) شرقاً إلى أبعد نقطة على الطرف الشرقي لخط أدنى انحسار الماء عن جزيرة فيلكا والتي تقع بالتقريب على خط العرض ( 7 . 26 24 29 ) شمالاً وخط الطول ( 5 . 22 25 48 ) شرقاً .
3 . من ناحية الشمال :
الخط الواصل بين أبعد نقطة على الطرف الشمالي لخط أدنى انحسار الماء عن جزيرة فيلكا والتي تقع بالتقريب على خط عرض ( 3 . 12 29 29 ) شمالاً وخط الطول ( 0 . 01 18 48 ) شرقا إلى ابعد نقطة على خط أدنى انحسار الماء للطرف الجنوبي الشرقي من البر الأصلي في الصبية والتي تقع بالتقريب على خط العرض ( 6 . 27 32 29 ) شمالاً وخط الطول ( 6 . 50 13 48 ) شرقاً .
ملحوظة :
حددت جميع الخطوط الموصوفة في هذا الملحق على الخارطة (KU3E) الإصدار الثاني لعام 1999 لأغراض التعرف عليها على الطبيعة .
حددت جميع هذه الاحداثيات وفق النظام (WGS84) .
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 رمضان 1435هـ
الموافق : 23 يوليو 2014م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (111) لسنة 2014 بتعديل الملحق رقم (3) المرافق للقانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت
استنادا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والموافق عليها بالقانون رقم 15 لسنة 1986 التي تنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منها على أن «تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري أو مياهها الداخلية .
وبمقتضى هذا الحق السيادي الممنوح لدولة الكويت من خلال الاتفاقية الدولية والمشار إليها والقانون الصادر بالموافقة عليها رؤي ضرورة تعديل الملحق رقم (3) المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت وذلك للحاجة إلى تحديث وتحديد أدق للمناطق البحرية التي تدخل في نطاق خط إغلاق خليج الكويت الذي يعتبر مياها داخلية من خلال إعمال المعايير والقواعد المعتمدة المتعلقة بالإحداثيات والأنظمة المساحية ، ولضمان سريان النطاق المكاني لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه .