وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (304) لسنة 2020
بشأن تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملاحة البحرية
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الخدمات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون البحري الكويتي لسنة 1959،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 1968 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل 1966 وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،
- وعلى المرسوم الأميري (17) لسنة 1979 بالموافقة على الاتفاقية بشأن الأنظمة الدولية لمنع التصادم في أعالي البحار 1972 وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها،
- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1980 في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية،
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1980 في شأن في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1983/1/26 في شأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969، وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1998 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها،
- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969،
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بالموافقة على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973/78
والبروتوكولات والملاحق المرفقة بها وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،
- وعلى القانون رقم (71) لسنة 2019 بشأن الموافقة على الانضمام لبروتوكول 1988، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974،
- وعلى القانون رقم (72) لسنة 2019 بالموافقة على الانضمام لبروتوكول 1988، المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل 1966 وتعديلاتها،
- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يعمل بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة المواصلات ممثلة بقطاع النقل-إدارة النقل البحري باللغتين العربية والانجليزية في شأن تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملاحة البحرية، وهي كالآتي:
- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 وتعديلاتها، وبروتوكول 1988 (SOLAS 74).
- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1973/78 (6) ملاحق) وتعديلاتها، (MARPOL73/78).
- الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها، (STCW 78).
- الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 وتعديلاتها، وبروتوكول 1988 (66 LL).
- الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969، وتعديلاتها.
- الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحر لعام 1972، وتعديلاتها (72 COLREGs).
- الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة 2003، (SUA).
- الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969، وبروتوكول 1992 (92 CLC).
مادة ثانية
على وزارة المواصلات ممثلة بقطاع النقل-إدارة النقل البحري إصدار التعليمات والتوجيهات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وزير الدولة لشئون الخدمات
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
مبارك سالم الحريص
صدر في: 4 محرم 1442 هـ
الموافق: 23 أغسطس 2020 م