إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 192 لسنة 1999 بشأن منع صيد اسماك الزبيدى بالمياه الاقليمية الكويتية

رقم التشريع وسنته

192 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

السنة الخامسة والأربعون - ملحق خاص للعدد ٤٠٩

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (١٩٢) لسنة ١٩٩٩

في شأن منع صيد أسماك الزبيدي بالمياه الإقليمية

الكويتية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في أن حماية الثروة السمكية .

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون زراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨.

وعلى كتاب مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية رقم (٩٩/٧٤) بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٩٩٩ بشأن إقتراح تحديد فترة منع صيد مياك الزبيدي لموسم عام ١٩٩٩.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٧٠) المتخذ بالجلسة رقم (٩٩/٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٩٩٩ والمعتمدة من معالي نائب بس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢/ ٤/ ١٩٩٩.

وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يمنع صيد أسماك الزبيدي في جميع مناطق الصيد بالمياه الإقليمية ويتية في المدة من (١٥/ ٥/ ١٩٩٩ وحتى ٣٠/ ٦/ ١٩٩٩).

مادة ثانية

يمنع تسويق كافة أنواع أسماك الزبيدي الطازج سواء المستورد أو لي - في دولة الكويت خلال الفترة نفسها .

مادة ثالثة

تقوم إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى التزام سفن الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية بمضمون هذا القرار.

مادة رابعة

يحال كل من يخالف أحكام هذا القرار إلى سلطات التحقيق المختصة ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .

مادة خامسة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ـ وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي

التاريخ : ١٦ محرم ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٢ مايو ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي