بسم الله الرحمن الرحيم
الادارة العامة للطيران المدني
قرار وزاري رقم ( ٣ ) لعام ١٩٨٦
انظمة سلامة الملاحة الجوية
ــ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٠ باصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية ،
وعلى المرسوم الاميرى الصادر في ٧ جمادى الثانية ١٣٨٣ هـ الموافق ٢٤ اكتوبر ١٩٦٣م بتشكيل واختصاصات المجلس الاعلى للطيران المدنى ،
ــ وعلى المرسوم الاميرى الصادر في ٨ صفر ١٣٩٩ هـ الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة المواصلات ،
ــ وبناء على موافقة المجلس الاعلى للطيران المدنى .
قررنا الآتى : ــ
مادة ( ١ )
ــ تصدر الادارة العامة للطيران المدنى انظمة سلامة الملاحة الجوية المرفقة مع هذا القرار والتي تم اعدادها من قبل ادارة سلامة الطيران وروجمت من قبل خبير منظمة الطيران المدنى الدولية المنتدب لهذا الغرض .
مادة ( ٢ )
ــ على مدير عام الطيران المدنى تنفيذ هذا القرار ويعمل بهذه الأنظمة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
ورئيس المجلس الاعلى للطيران المدنى
الكويت في : ٩ جمادى الآخر ١٤٠٦هـ
الموافق : ١٨ فبراير ١٩٨٦ م