إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء الشركة العربية للملاحة بين الدول العربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1185 · 26 مارس 1978

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء الشركة العربية للملاحة بين الدول العربية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٨ بالموافقة على اتفاقية تعديل بعض احكام اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة بين الدول العربية بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٢/٧٠ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٢ بشان الموافقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة بين الدول العربية ، وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة اولى ووفق على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة بين الدول العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية بقراره رقم ٧٠٢ بتاريخ ٢٣ من سبتمبر سنة ١٩٧٧ والمرافقة لهذا القانون .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر

صدر بقصر السيف في : ٥ ربيع الآخر ١٣٩٨ ه الموافق : ١٤ مارس ١٩٧٨ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمرسوم بقانون بالموافقة على تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة بين الدول العربية أصدر المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية قراره رقم ٧٠٢ بتاريخ ١٩٧٧/٩/٢٣ في دور انعقاده العادي الثالث والعشرين ، بالموافقة على تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة بين الدول العربية وذلك باضافة مادة جديدة تحمل رقم اثنى عشر من الاتفاقية الاصلية ، مع اعادة ترتيب أرقام باقي مواد الاتفاقية على اساس ذلك .

ولما كانت المادة المضافة تتناول قواعد تعديل احكام اتفاقية انشاء الشركة ، اذا جاز تعديل احكام الاتفاقية والنظام الملحق بها بقرار من الجمعية العمومية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أصوات الاعضاء ، ولم تر الكويت بأسا من الموافقة على هذا التعديل .

لذلك أعد المرسوم بقانون المرافق للمصادقة على التعديل .

اتفاقية بشأن بعض احكام اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية ان حكومات :

المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية العربية السورية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العراقية دولة الكويت الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية المصدقة على اتفاقية الشركة العربية للملاحة البحرية والمكتتبة في رأس مالها .

بعد اطلاعها على اتفاقية انشاء الشركة التي وافق عليها المجلس الاقتصادي لدول الجامعة العربية بقراره رقم ٢٣١ الصادر بتاريخ ١٧ ديسمبر ( كانون أول ) ١٩٦٣ من دور انعقاده العادي التاسع .

وبعد اطلاعها على قرار الجمعية العمومية للشركة الصادر بتاريخ ١٠ يوليو ( تموز ) ١٩٧٧ .

توافق على الاحكام الاتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بقراره رقم ٧٠٢ بتاريخ ١٩٧٧/٩/٢٢ من دور انعقاده العادي الثالث والعشرين .

المادة الاولى :

تضاف الى اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية مادة جديدة نصها الاتي :

المادة الثانية عشرة :

١ — يجوز تعديل احكام اتفاقية انشاء الشركة والنظام الملحق بها بقرار من الجمعية العمومية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أصوات الاعضاء .

٢ — يقوم مجلس الادارة باقتراح التعديل المطلوب وابلاغه للدول المساهمة في الشركة قبل شهرين من انعقاد الجمعية العمومية .

٣ — تصبح التعديلات نافذة بالنسبة لجميع المساهمين من تاريخ اقرارها من قبل الجمعية العمومية وتبلغ الى الامين العام لجامعة الدول العربية .

المادة الثانية :

يلغى كل ما يتعارض مع النص السابق من احكام اتفاقية انشاء الشركة والنظام الملحق بها .

المادة الثالثة :

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التصديق عليها من قبل الجهات المختصة .

عملت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر عام ١٩٧٧ م من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها طبق الأصل لكل دولة من دول الجامعة .

عن حكومات :

المملكة الاردنية الهاشمية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العراقية دولة الكويت الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي