الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 37 لسنة 2005م
بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 215 / 2001 الصادر لصالح شركة الطرف الأغر للتجارة العامة على كافة الساعة والمجوهرات التي تحمل ماركة
(شوبارد CHOPARD&CIE S.A SWITZERLAND)
مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 94 لسنة 2001 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 215 / 2001 الصادر لصالح شركة الطرف الأغر للتجارة العامة بخصوص كافة الساعات والمجوهرات المنتجة بمعرفة شركة شوبارد CHOPARD&CIE S.A SWITZERLAND وكذا المنتجات المقلدة والمنسوب صدورها للشركة المذكورة .
وبناء على الحكم الصادر في القضية رقم 1492 / 2004 (تظلمات / 3) بتاريخ 27 / 9 / 2004 المرفوعة من/ محمد جواد حاجي الشطي ضد كل من :-
1 - مدير عام الإدارة العامة للجمارك .
2 - شركة الطرف الأغر للتجارة العامة .
3 - مدير إدارة التنفيذ بصفته .
والمعلن للإدارة رفق محضر رفع حجز قيد بواردة السجل العام برقم 383 بتاريخ 1 / 2 / 2005م والذي قضى في منطوقه (حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإنغاء أمر الحجز المتظلم منه رقم 215 / 2001 واعتباره كأن لم يكن وألزمت المتظلم ضدها الثانية بالمصروفات) .
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو وقف العمل بالتعميم الجمركي رقم 94 لسنة 2001م المشار إليه أعلاه وعدم حجز أية بضائع ترد مستقبلا تحمل العلامة التجارية شوبارد CHOPARD&CIE S.A SWITZERLAND وذلك اعتبارا من تاريخ 1 / 2 / 2005م .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1 / 2 / 2005م .
صدر بتاريخ : 8 / 2 / 2005م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك