مجلس الخدمة المدنية
قرار
مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ لسنة ١٩٨٣
مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المادتين ٤و٥ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٣ بتفويض وزير العدل والشئون القانونية والادارية فى رئاسة مجلس الخدمة المدنية .
وعلى محضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم ٨٠/٤ بتاريخ ١٩٨٠/٦/٢٨ .
قرر
مادة أولى
يتولى رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة البت فى التظلمات من قرار الفصل من الخدمة ، كما يتولى البت في كافة الموضوعات الفردية التي تعرض على المجلس .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر فى الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر فى : ٢٣ صفر ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٢٨ نوفمبر ١٩٨٣ م
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠
لسنة ١٩٨٣ م بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء
هيئة تحكيم معاملات الاسهم التي تمت بالاجل
مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ فى شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى تمت بالاجل.
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٣ في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى تمت بالاجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٣ بتشكيل هيئة التحكيم فى المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى تمت بالاجل .
وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية والادارية
قرر
مادة أولى
تكون مكافأة كل من رئيس وأعضاء هيئة التحكيم في المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى تمت بالاجل بواقع -/١٥٠٠ د.ك شهريا وذلك بالاضافة الى المرتبات والعلاوات والبدلات المقررة لكل منهم فى وظيفته أو عمله الاصلى .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ المشار اليه ، وينشر فى الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر فى : ٢٣ صفر ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٢٨ نوفمبر ١٩٨٣ م