وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (370) لسنة 2016
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2015 بشأن حظر دخول البلاد بعض المواد الكيميائية التي تستعمل بشكل غير قانوني تحت مسميات (Spice/Bath Salt)
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 233 ) لسنة 2016 بإضافة مواد إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم ( 48 ) لسنة 1987 .
- وبناء على توصية الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور – وزارة الداخلية.
- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و 48 لسنة 1987 المشكلة بالقرار الوزاري رقم 177 لسنة 2010 .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قـرر
مادة (1)
تضاف المواد التالية بياناتها وأملاحها ومشتقاتها ونظائرها ومستحضراتها إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون (48) لسنة 1987.
الاسم الكيميائي
الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة
الأسماء غير التجارية الدولية
1-
Naphthoylindole
2-
Naphthylmethylindole
3-
Phenylacetylindole
4-
Cyclopropylindole
مادة ( 2 )
تستثنى المستحضرات الدوائية العلاجية التي يدخل في تركيبها المواد المذكورة بالجدول المرفق بهذا القرار والمسجلة في دولة الكويت من أحكام هذا القرار، ويصدر وزير الصحة قراراً بالأدوية المستثناة.
مادة ( 3 )
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور / علي سعد العبيدي
صدر في: 12 محرم 1438هـ
الموافق: 13 أكتوبر 2016م