مرسوم رقم 89 لسنة 2019 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بالديوان الأميري
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 بشأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1978،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بالديوان الأميري كل من:
1 – وليد إبراهيم عبد العزيز المفرج.
2 – عبد العزيز عبد الله علي الياسين.
3 – رفعة مسلم فهد العجمي.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 شعبان 1440 هـ الموافق: 9 ابريل 2019 م