مرسوم رقم 213 لسنة 2022 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين في وزارة الإعلام
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الإعلام والثقافة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام كل من:
1- تركي عبدالله صنهات المطيري.
2- سالم فهد صغير الوطيان.
مادة ثانية على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأخر 1444 هـ الموافق: 9 نوفمبر 2022 م