مرسوم رقم 92 لسنة 2023 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين في وزارة المالية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة المالية كل من:
1- خلود بدر المطوع.
2- سعد عقله العلاطي.
3- مشعل منديل القحص.
4- فهد سمير المطوع.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير المالية مناف عبد العزيز اسحق الهاجري
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1444 هـ الموافق: 23 مايو 2023م