إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 140 لسنة 2022 بتعيين وكلاء مساعدين بوزارة الداخلية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1597 · 21 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 140 لسنة 2022 بتعيين وكلاء مساعدين بوزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية كل من:

1 – اللواء / عبد الله عيسى عبد اللطيف الرجيب.

2 – اللواء / عبد الله سفاح عبد الكريم ناصر الملا.

3 – اللواء / حامد مناحي علي حسن الدواس المطيري.

4 – اللواء / حامد أحمد محمد عبد الرحمن البالول.

5 – اللواء / بدر محمد يوسف يعقوب البالول.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة طلال خالد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1444هـ الموافق: 11 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي