مرسوم رقم 45 لسنة 2024 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين في وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية كل من:
1- اللواء/ فواز خالد الأحمد الجابر الصباح.
2- اللواء/ يوسف حمدان حمود حمدان الخده.
3- اللواء/ حمد أحمد سليمان السعد المنيفي.
4- اللواء/ مجبل فهد فالح شوق الرشيدي.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 رمضان 1445 هـ الموافق: 17 مارس 2024 م