إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 103 لسنة 2018 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة الصحة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1386 · 31 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 103 لسنة 2018 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة الصحة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وبناءً على عرض وزير الصحة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الصحة كل من:

1 - فاطمة عبد الرحمن النجار.

2 - عبد الرحمن فرج ماوي المطيري.

3 - عبد الله منجد البدر.

مادة ثانية

على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الصحة د. باسل حمود حمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 10 رجب 1439 هـ الموافق : 27 مارس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي