إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 208 لسنة 2022 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين في وزارة الأشغال العامة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1609 · 12 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 208 لسنة 2022 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين في وزارة الأشغال العامة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير الأشغال العامة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال العامة، كل من:

1- كفاية محمد إبراهيم النجدي.

2- عيد مليح مهل الرشيدي.

مادة ثانية على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الأشغال العامة د. أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 9 نوفمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي