إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 88 لسنة 2019 بإعادة تعيين وزير مفوض في وزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 88 لسنة 2019 بإعادة تعيين وزير مفوض في وزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2018 بقبول استقالة / الوزير المفوض في وزارة الخارجية – لافي فلاح العجمي اعتباراً من 2018/8/31 ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعاد تعيين / لافي فلاح العجمي – بذات درجته السابقة (وزير مفوض بوزارة الخارجية).

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 شعبان 1440 هـ الموافق: 9 أبريل 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي