إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 198 لسنة 2024 بإعادة تعيين عضو في إدارة الفتوى والتشريع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1714 · 23 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

198 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 198 لسنة 2024 بإعادة تعيين عضو في إدارة الفتوى والتشريع

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992،

- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 في شأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وعلى المرسوم رقم 288 لسنة 2019 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 89 لسنة 2024 بتعيين أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعاد تعيين / مبارك محمد سليمان بوكحيل – في وظيفة مستشار بإدارة الفتوى والتشريع – بذات أقدميته التي كان عليها بتاريخ 2024/6/12.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريده عبد الله سعد المعوشرجي

صدر بقصر السيف في: 16 جمادى الأولى 1446هـ الموفق (كذا في الأصل): 18 نوفمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي