إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 84 لسنة 2026 بشأن نقل وزير مفوض إلي ديوان عام وزارة الخارجية

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 84 لسنة 2026

بنقل وزير مفوض

إلى ديوان عام وزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م.

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقل الوزير المفوض / محمد فهد الزعبي - من سفارة دولة الكويت لدى دولة قطر إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية

جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 21 ذوالحجة 1447 هـ

الموافق : 7 يونيو 2026 م

مرسوم رقم 85 لسنة 2026

بترقية قضائية

-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والقوانين المعدلة له،

-وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

-وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له،

-وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

-وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،

-وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/3/25،

-وبناءً على عرض وزير العدل،

-وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُرقى / عبد الله مشاري محمد أمين العوضي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف، وذلك اعتباراً من 2025/4/13 مع دفعته.

مادة ثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل

المستشار / ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في : 21 ذوالحجة 1447هـ

الموافق : 7 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي