إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 285 لسنة 2018 بترقية مستشارين إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1412 · 29 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

285 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 285 لسنة 2018 بترقية مستشارين إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُرقى إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية كل من:

1 – مستشار/ د. راشد حماد العدواني.

2 – مستشار/ ابداح مقعد الدوسري.

3 – مستشار/ صلاح حمدان السيف.

4 – مستشار/ عبد الله محمد الموعد.

5 – مستشار/ محمد مفلح الجديع.

6 – مستشار/ مشعل مصطفى الشمالي.

7 – مستشار/ محمد فيصل المطيري.

8 – مستشار/ محمد فهد المحمد.

9 – مستشار/ أحمد عبد الرحمن البكر.

10 – مستشار/ خالد فلاح المطيري.

11 – مستشار/ يعقوب يوسف الأنصاري.

12 – مستشار/ خالد أحمد الشامي.

13 – مستشار/ سالم يوسف الحمدان.

14 – مستشار/ فيصل غازي المطيري.

15 – مستشار/ وائل يوسف العنزي.

16 – مستشار/ عثمان داود الداود.

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 14 محرم 1440 هـ الموافق: 24 سبتمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي