إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1606 · 22 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444هـ الموافق 5 أكتوبر 2022م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

- وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

- وعلى الاستقالة المقدمة من السادة الوزراء بتاريخ 2022/10/6،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعاد تشكيل الوزارة على النحو التالي:

1. طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

2. براك علي براك الشيتان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

3. د. بدر حامد يوسف الملا نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

4. عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري

وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشئون الشباب.

5. عبد الوهاب محمد أحمد الرشيد

وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

6. د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي

وزيراً للصحة.

7. د. أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز

وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

8. د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني

وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

9. سالم عبد الله الجابر الصباح

وزيراً للخارجية.

10. عبد العزيز ماجد عبد العزيز الماجد

وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية ووزير دولة لشئون تعزيز النزاهة.

11. عبد العزيز وليد عبد الله المعجل

وزير دولة لشئون البلدية.

12. عبد الله علي عبد الله السالم الصباح

وزيراً للدفاع.

13. عمار محمد عمار العجمي

وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني.

14. مازن سعد علي الناهض

وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

15. مي جاسم محمد البغلي

وزيراً للشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 ربيع الأول 1444هـ الموافق: 16 أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي