مرسوم رقم 143 لسنة 2024 بنقل وزير مفوض إلى ديوان عام وزارة الخارجية
مرسوم رقم 143 لسنة 2024 بنقل وزير مفوض إلى ديوان عام وزارة الخارجية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل الوزير المفوض / مفلح راشد عايد العازمي – من سفارة دولة الكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1446هـ الموافق: 27 أغسطس 2024م