مرسوم رقم 51 لسنة 2019 بنقل وزير مفوض إلى الديوان العام لوزارة الخارجية
مرسوم رقم 51 لسنة 2019 بنقل وزير مفوض إلى الديوان العام لوزارة الخارجية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل الوزير المفوض/ يعقوب رجب الأنصاري – من سفارة دولة الكويت لدى جمهورية بولندا – إلى الديوان العام لوزارة الخارجية.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق : 20 فبراير 2019 م