مرسوم رقم 78 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بأكاديمية الكويت للفنون ونقله إلى وزارة الإعلام
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ,
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 391 لسنة 2010 في شأن إنشاء أكاديمية الكويت للفنون ، والمعدّل بالمرسوم رقم 33 لسنة 2015 ،
- وعلى المرسوم رقم 281 لسنة 2013 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة التعليم العالي ،
- وعلى المرسوم رقم 86 لسنة 2015 بنقل وكيل وزارة مساعد من وزارة التعليم العالي إلى أكاديمية الكويت للفنون ،
- وبناءً على عرض كل من وزير الإعلام ، ووزير التعليم العالي ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين/ غالب محمد العصيمي – بدرجة وكيل وزارة مساعد بأكاديمية الكويت للفنون لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2017/9/24 ، وينقل إلى وزارة الإعلام بذات درجته الوظيفية .
مادة ثانية
على وزير الإعلام ، ووزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الإعلام محمد ناصر عبد الله الجبري
وزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في : 5 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 21 فبراير 2018 م