مرسوم رقم 71 لسنة 2019 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة المالية
مرسوم رقم 71 لسنة 2019 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة المالية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 39 لسنة 2015 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة المالية، – وبناءً على عرض وزير المالية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين/عبد الغفار عقيل عبد الغفار العوضي – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة المالية – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/3/2.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1440 هـ الموافق: 19 مارس 2019 م