مرسوم رقم 53 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة المالية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 167 لسنة 2017 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة المالية،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين/ أسيل سليمان عبد العزيز السعد المنيفي - بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة المالية - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/7/26.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير المالية خليفة مساعد حمادة
صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1442 هـ الموافق: 21 مارس 2021 م