مرسوم رقم 125 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام
مرسوم رقم 125 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 225 لسنة 2016 بتجديد تعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الإعلام، – وبناءً على عرض وزير الإعلام والثقافة، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُجدد تعيين/فيصل ليل نهار المتلقم – بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/3/10.
مادة ثانية على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن بداح المطيري
صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1442هـ الموافق: 11 مايو 2021م