مرسوم رقم 88 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة التعليم العالي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 149 لسنة 2017 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التعليم العالي،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين/ هبه حسين صالح الشطي – بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة التعليم العالي – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/6/19.
مادة ثانية على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في: 25 شعبان 1442هـ الموافق: 7 ابريل 2021م