مرسوم رقم 54 لسنة 2020 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الإعلام
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 25 لسنة 2016 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الإعلام،
- وبناء على عرض وزير الإعلام،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين / خالد فهيد صفران الرشيدي – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الإعلام لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/2/2.
مادة ثانية على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الإعلام محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 18 فبراير 2020م