إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 44 لسنة 2022 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1574 (ملحق) · 22 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 44 لسنة 2022 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع

بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 103 لسنة 2016 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الدفاع، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يجدد تعيين/ مشعل شملان عبد العزيز الصباح – بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/12/2.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 رجب 1443 هـ الموافق: 16 فبراير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي