مرسوم رقم 73 لسنة 2017 في شأن الطيران المدني
– بعد الاطلاع على الدستور ، –وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية ، –وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ، –وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الثانية 1383 هـ الموافق 24 أكتوبر 1963 بتشكيل المجلس الأعلى للطيران المدني والمراسيم المعدلة له ، –وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، –وعلى المرسوم رقم 4 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة للشئون الاقتصادية، –وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، –وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعهد إلى وزير الداخلية الإشراف على شئون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي ، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للطيران المدني.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى ما يخالف أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 23 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق : 21 مارس 2017 م