إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 72 لسنة 2019 بترقية عميدين إطفاء إلى رتبة لواء إطفاء وتعيينهما نائبين لمدير عام الإدارة العامة للإطفاء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1438 · 30 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 72 لسنة 2019 بترقية عميدين إطفاء إلى رتبة لواء إطفاء وتعيينهما نائبين لمدير عام الإدارة العامة للإطفاء

مرسوم رقم 72 لسنة 2019 بترقية عميدين إطفاء إلى رتبة لواء إطفاء وتعيينهما نائبين لمدير عام الإدارة العامة للإطفاء – بعد الاطلاع على الدستور ، –وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ، –وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، –وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، –وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2002 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء والقرارات المعدلة له ، –وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، –وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يرقى إلى رتبة " لواء إطفاء " بالإدارة العامة للإطفاء كل من :

1 – عميد إطفاء/ محمد عبد الله إبراهيم الشطي .

2 – عميد إطفاء/ موسى حسين محمد أكبر .

مادة ثانية

يعين كل من المذكورين عاليه نائباً لمدير عام الإدارة العامة للإطفاء اعتباراً من 2019/4/11 .

مادة ثانية

(كذا في الأصل) على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 14 رجب 1440 هـ الموافق: 21 مارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي