مرسوم رقم 171 لسنة 2024 بترقية عميد في قوة الإطفاء العام إلى رتبة لواء وتعيينه في وظيفة نائب رئيس قوة الإطفاء العام
نائب رئيس قوة الإطفاء العام
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام،
- وعلى المرسوم رقم 12 لسنة 2022 بنقل الإشراف على قوة الإطفاء العام،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُرقى العميد إطفاء/ طلال محمد صالح الرومي – إلى رتبة ((لواء إطفاء)) – ويعين في وظيفة ((نائب رئيس قوة الإطفاء العام)).
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ربيع الأول 1446هـ الموافق: 30 سبتمبر 2024 م