إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 574
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (124) لسنة 2026 بترقية عميد في قوة الشرطة إلى رتبة لواء وتعيينه وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية

مرسوم رقم 124 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (124) لسنة 2026 بترقية عميد في قوة الشرطة إلى رتبة لواء وتعيينه وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية

مرسوم رقم 124 لسنة 2026 بترقية عميد في قوة الشرطة إلى رتبة لواء وتعينه وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على الدستور»

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024م

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة؛

والقوانين المعدلة له ؛

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية؛

والقوانين المعدلة له ؛

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية؛ والمراسيم المعدلة له

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

رسمنا بالآتي

مادة أولى يُرقى العميد / فواز ناصر حمد الرومي - إلى رتبة (لواء) في قوة الشرطة؛

وبعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية.

مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 19 صفر 1448 ه الموافق: 2 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي