مرسوم رقم 37 لسنة 2020 بتجديد تعيين نائبين لمدير عام الإدارة العامة للإطفاء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 2002، والقانون رقم 120 لسنة 2014،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 44 لسنة 2016 بترقية عميدين إطفاء إلى رتبة لواء وتعيينهما نائبين لمدير عام الإدارة العامة للإطفاء،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء والقرارات المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين نائبي مدير عام الإدارة العامة للإطفاء المذكورين أدناه، لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/2/23:
1 - لواء إطفاء/ صالح أحمد صالح الانصاري.
2 - لواء إطفاء/ جمال بدر ناصر البليهيص.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 29 يناير 2020 م