مرسوم رقم 104 لسنة 2018 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للصناعة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين/ عبد الله داود السهلي - نائباً لمدير عام الهيئة العامة للصناعة - بدرجة وكيل وزارة مساعد .
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في: 10 رجب 1439 هـ الموافق: 27 مارس 2018 م