مرسوم رقم 161 لسنة 2023 بتعيين نائب لمدير عام بلدية الكويت
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تعين / منال محمد العصفور - في وظيفة نائب مدير عام بلدية الكويت - بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية فهد علي زايد الشعلة
صدر بقصر السيف في : 27 المحرم 1445 هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م